الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93](1).
وهما مِمَّا عمَّتْ بهِما البَلْوى، فاحتاجا إلى التدرُّجِ بالتنفيرِ منهما، والعمَلُ الذي تعُمُّ به البلوى يشُقُّ على الناسِ الإقلاعُ عنه مرَّةً واحدةً، فجاء الحُكْمُ مبيِّنًا غلَبَةَ شَرِّهِ على خيرِه.
ولمَّا كان المَيسِرُ والخمرُ يتَلبَّسُ بهما العامَّةُ والخاصَّةُ؛ جاء تحريمُهما على سبيلِ التدرُّجِ؛ حتَّى لا يَنفِرَ ضعيفُ الإيمانِ مِن تحريمِهما.
وكانت عملًا مشهورًا في أسواقِهم؛ تشرَّبَتْهُ قلوبُهم حتَّى بلَغَ أنَّهم يتَقامَرُونَ عَلَى أموالِهم وأولادِهم وأهلِيهم! فقد روى ابنُ جريرٍ، عن عليٍّ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: المَيسِرُ: القِمَارُ؛ كان الرَّجُلُ في الجاهليَّةِ يُخاطِرُ عَلَى أهلِهِ ومالِهِ، فأيُّهما قَمَرَ صاحِبَهُ، ذهَبَ بأهلِهِ ومالِه (2).
وكثيرًا ما يُقامِرونَ مع حضورِ الخَمْرِ؛ قال سَبْرَةُ بنُ عمرٍو الفَقْعَسيُّ:
نُحَابِي بها أَكفَاءَنَا وَنُهِينُهَا
…
وَنَشْرَبُ فِي أَثْمَانِهَا وَنُقَامِرُ
والخَمْرُ أكثرُ شيوعًا - في الأغنياءِ والفقراءِ - في الجاهليَّةِ، وهِي مِن غايةِ اللَّذَّاتِ عِندَهم؛ قال طَرَفَةُ بنُ العبدِ:
وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيْشَةِ الْفَتَى
…
وَجَدِّكَ لم أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي
فَمِنْهُنَّ سَبْقِي العَاذِلَاتِ بِشَرْبَةٍ
…
كُمَيْتٍ مَتَى مَا تَعْلُ بِالمَاءِ تُزْبِدِ
التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والميسِرِ:
وقَد كان التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والمَيْسِرِ؛ حتَّى يخرُجَ قويُّ الإيمانِ منها بالتلميحِ ويتجنَّبَها، فيكثُرَ سَوَادُ التارِكِينَ لها؛ لأنَّ قويَّ الإيمانِ يترُكُ
(1)"تفسير الطبري"(8/ 668).
(2)
"تفسير الطبري"(3/ 674).
المتشابِهاتِ وَرَعًا، وضعيفَ الإيمانِ يقَعُ فيها ولا يُبالي، ثُمَّ يَقِلَّ العامِلُ بها فيَنزِلَ عليهِمْ النصُّ، فيَستثقِلُوا البقاءَ على الفِعْلِ المحرَّمِ، ولا يَجِدوا من يأنَسُونَ به مِن الثِّقاتِ على البقاءِ عليها، فيرَوْهُمْ قد سبَقُوهُم بالتَّرْكِ، فإنْ لم يترُكُوها إيمانًا، ترَكُوها حياءً ومسايَرةً، والتروكُ في الإِسلامِ يهتمُّ الشارعُ بتركِها ولو بلا نِيَّةٍ؛ بخلافِ الأفعالِ.
وفي الآيةِ: أنَّه عند اشتِهارِ الشرِّ، وتلبُّسِ الناسِ به: تُذكَرُ الموارَنةُ فيما عَظُمَ شَرُّهُ على خيرِه، وتقريرُ ذلك ولو كانَ قطعيَّ التحريمِ في الشريعةِ؛ لأنَّ النَّاسَ لا تُوغِلُ في عمَلٍ محرَّمٍ إلَّا وهي ترى نفْعَهُ في دنياها غالبًا، فذِكْرُ الموازَنةِ إقرارٌ بصِحَّةِ عقولِهم مع قِصَرِ نظَرِهم، فإلغاءُ النفعِ الذي يرَوْنَهُ إلغاءً تامًّا يَحمِلُهم على ازدراءِ المخالِفِ واتِّهامِه بالمكابَرةِ والمعانَدةِ المَحضةِ؛ فالإقرارُ بما يُؤمِنونَ بِنَفْعِهِ وصِحَّةِ ذلك: أَدْعَى لقَبُولِ الحقِّ وتمييزِه؛ لأنَّ أخطرَ وجوهِ الصدِّ عن الحقِّ جَحْدُ سلامةِ عقلِ المخالِفِ بالجملةِ وإنكارُه، فيحضُرُ العِنادُ والمكابَرةُ، وتَغِيبُ الحُجَّةُ فلا تُرى صحيحةً.
فاللهُ بين صِحَّةَ ما يرَوْنَهُ مِن منافِعَ في الخمرِ والمَيسِرِ، وسلامةَ ذلك النَّظَرِ، ولكنْ بَيَّنَ ما غاب عنهم مِن مَفاسدِهما الغالبةِ، وهذا إيناسٌ للنفوسِ أنْ تُقبِلَ ولا تُعانِدَ وتُكابِرَ.
وهذه الموازَنةُ في الأمرِ المحرَّمِ الذي تثبُتُ مَنافِعُه، لا في المحرَّمِ الذي مَنافِعُهُ متوهَّمةٌ فتُصنَعُ له مَنافعُ تأليفًا وتقريبًا؛ فهذا غِشٌّ وتدليسٌ وظُلْمٌ، ولا كذلك في المحرَّمِ غيرِ المستقِرِّ في الناسِ ولا الراسخِ فيهم، فتبيينُ مَنافِعِهِ لهم تَرغيبٌ لهم في البقاءِ وإيناسٌ لهم على باطلِهم، وهذه الأحوالُ تقَعُ بحسَبِ ميزانِ العالِمِ لها، وتَختلِفُ بحسَبِ نوعِ المحرَّمِ وزمَنِهِ وبلَدِهِ.