المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ابتلاء أصحاب الولايات: - التفسير والبيان لأحكام القرآن - جـ ١

[عبد العزيز الطريفي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ المُعتَنِي بالكِتَابِ

- ‌مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ

- ‌السُّنَّةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرآن:

- ‌معرفةُ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ:

- ‌أَنْسابُ القولِ:

- ‌سُورَةُ البَقَرَة

- ‌الحكمةُ من الخلقِ والاستخلافِ:

- ‌سبب ضلال الناس:

- ‌الحكمةُ من التأميرِ، وحكمُهُ:

- ‌وجوب الشورى في الولاية العامة:

- ‌الوجهُ الثاني لتحقُّقِ الوِلاية:

- ‌ولايةُ المتغلِّب:

- ‌تعدُّد الولاة وبلدان الإسلام:

- ‌التأميرُ في السفرِ، وحكمُهُ:

- ‌استفهامُ المأمورِ عن أمر الآمِرِ:

- ‌جوازُ استعمال القياسِ:

- ‌قاعدةُ درءِ المفاسد:

- ‌فضلُ التسبيح:

- ‌النفيُ وحكمُهُ:

- ‌الحبسُ بشرطِ الرجوع إلى الحقّ:

- ‌معنى السجنِ والنَّفي:

- ‌كفاية المنفيِّ والسجين في نفسِهِ وأهله:

- ‌الحبسُ إلى أجلٍ معلوم:

- ‌الحكمةُ من إخفاءِ آجالِ البشر:

- ‌عهدُ اللهِ لبني إسرائيلَ:

- ‌الصلاةُ جماعة:

- ‌فضلُ الصلاة على الزكاةِ:

- ‌وجوب القيام في الصلاة على القادر:

- ‌فضلُ الركوعِ:

- ‌دفعُ اللَّبْسِ عند الخطاب:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ:

- ‌فضلُ الجماعةِ:

- ‌وجوبُ صلاة الجماعةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ بالإمامِ ونُوَّابه:

- ‌استيفاءُ صاحب الحقِّ حقَّه بنفسِهِ:

- ‌إقامةُ الحدود لولي الأمر:

- ‌تعطيلُ الحاكمِ للحدودِ:

- ‌المفسدةُ الأُولى: تعطيلُ الحدودِ وإقامةِ حكمِ اللهِ:

- ‌المفسدةُ الثانيةُ: تعطيلُ التحاكمِ إلى الشريعةِ:

- ‌مسألةٌ: في إقامةِ الحدودِ على المَوَالِي:

- ‌سجودُ الشكرِ:

- ‌العبادةُ عندَ فَجْأةِ النعم:

- ‌أفضلُ أنواعِ التوبةِ وأقواها:

- ‌النوعُ الأولُ: سجودُ تسخيرٍ:

- ‌النوعُ الثاني: سجودُ اختيارٍ:

- ‌الأصلُ في السجودِ في الوحي:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ والقيامِ:

- ‌حكمُ القيامِ لغيرِ اللهِ:

- ‌حكمُ السجودِ بلا سببٍ:

- ‌سجودُ الشكر وصلاتُهُ:

- ‌سجود التوبة:

- ‌السجودُ قائمًا:

- ‌الأخوَّةُ الإيمانيَّةُ:

- ‌حِلْفُ اليهودِ الأوسَ والخزرجَ:

- ‌تأكيدُ المواثيق:

- ‌عقوبةُ النفي:

- ‌عهدُ اللهِ إلى بني إسرائيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا نقَضَ طائفةٌ العهد، فحكمُ الساكتِ منهم كالناقضِ:

- ‌وجوبُ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهِمْ مع غيرِهِمْ:

- ‌لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:

- ‌التوسعةُ في التوجُّه إلى القبلةِ:

- ‌الصلاةُ على الراحلة:

- ‌الحكمةُ من ذكرِ المشارق والمغارب جمعًا:

- ‌التصويبُ جهةَ القبلةِ:

- ‌التكلُّفُ في تصويب القبلةِ:

- ‌دورانُ الصفوفِ عند الكعبةِ:

- ‌الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

- ‌ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

- ‌(البيت) علم على المسجد الحرام:

- ‌مشروعيَّةُ المتابَعَةِ بين الحجِّ والعمرةِ:

- ‌أمنُ المسجدِ الحرامِ وأنواعُهُ:

- ‌الصلاةُ خَلْفَ مقامِ إبراهيم:

- ‌المُكْثُ في المسجدِ، والنَّومُ فيه:

- ‌التفاضُلُ بين الطواف والصلاةِ:

- ‌أفضلُ أعمالِ الحَجِّ:

- ‌تنظيفُ المساجدِ وتطهيرها من النجس واللَّغْو:

- ‌مِن معاني الرَّفْعِ في القرآن:

- ‌عمارةُ المساجِدِ وصفتها:

- ‌المَنَارةُ للمسجدِ:

- ‌النَّظَرُ إلى السماءِ عبادةٌ:

- ‌تكرارُ الدعاءِ والإلحاحُ به:

- ‌السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية:

- ‌الأمرُ بعد الحظْر:

- ‌حكمُ السعي بين الصفا والمروةِ:

- ‌قراءةُ الآية عند بَدْءِ السعي:

- ‌البدءُ بالصفا عندَ السعي:

- ‌الأصلُ في الأشياءِ الحِلُّ:

- ‌فضلُ نعمةِ الأكلِ على غيرها من النِّعَمِ:

- ‌الأصلُ في النكاحِ الحِلُّ:

- ‌هل لاستخباثِ النَّفْسِ أثَرٌ في التحريم

- ‌صُوَرُ بيانِ الحلالِ:

- ‌حكمُ المسكوتِ عنه في الشريعة:

- ‌بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:

- ‌حكمُ الميتة:

- ‌الاضطرارُ وحكمُهُ:

- ‌حُكْم أكلِ المَيْتَةِ للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ أكلِ الميْتة للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ:

- ‌حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:

- ‌حكمُ لحمِ الخنْزِيرِ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

- ‌مِن ضلالِ الأُممِ جهلُ الأولويَّات:

- ‌أفضلُ الصدقةِ وحكمُ إعطاءِ السائلِ:

- ‌إعطاءُ الزكاة مَنْ لا يستحقُّ بغيرِ علم:

- ‌حكمُ النَّفَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ وفضلها:

- ‌ضبطُ الشريعةِ للإنسانِ وحدُّها لأخطائهِ:

- ‌متى أمَرَ اللهُ بإقامة الحدود، والحكمةُ مِن ذلك:

- ‌حكمُ مَنْ كانت حالُهُ كحالِ النبيِّ في مكة:

- ‌أحوالُ المسلمين، وحكمُ تحكيم الشريعة في كلِّ حالٍ:

- ‌الحالُ الأُولى: حالةُ انتظامِ الدولةِ، وثباتِ الأمرِ، واستقرارِ النظامِ:

- ‌الحالُ الثانيةُ: حالةُ حربٍ وعدمِ استقرارٍ:

- ‌إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

- ‌المساواةُ في القِصَاصِ:

- ‌الخلافُ في القصاصِ بين الحرِّ والعبد:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ للورثةِ:

- ‌الخلافُ في وجوب الوصيَّةِ:

- ‌بطلانُ الوصيَّةِ بالحرامِ:

- ‌مقدارُ الوصيَّةِ:

- ‌إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

- ‌موتُ الفجأةِ وعدمُ الوصيَّةِ:

- ‌الصيامُ في الأممِ السابقةِ:

- ‌مراحلُ تشريع الصيامِ:

- ‌ضبطُ الشهر برؤية الهلال، لا بالحساب، والحكمةُ من ذلك:

- ‌معنى السفر، وأنَّ الصواب في حدِّه العُرف، والحكمة من ذلك:

- ‌التتابُعُ في قضاءِ الصومِ:

- ‌تأخيرُ قضاءِ الصومِ:

- ‌مراحلُ تشريعِ صومِ رمضان:

- ‌المعذورون بِتَرْكِ الصومِ مع الطاقة:

- ‌فِطْرُ الحاملِ والمُرْضِعِ:

- ‌مقدارُ الإطعامِ عن رمضانَ:

- ‌كلُّ ما لم يقدِّرْهُ الشارعُ، مردُّهُ إلى العرف:

- ‌أصلُ تسميةِ رمضانَ:

- ‌أصلُ تسمية القرآنِ:

- ‌السفرُ بعدَ رؤيةِ هلالِ رمضانَ:

- ‌صومُ المريضِ:

- ‌حدود المرضِ المجيزِ للفطرِ:

- ‌حكمُ صومِ المسافرِ:

- ‌التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

- ‌التكبيرُ في عيد الفطرِ أشدُّ من الأضحى:

- ‌استحبابُ الدعاءِ عند ختامِ الأعمالِ:

- ‌مشروعيَّةُ دعاء الصائم عند فطْرِهِ:

- ‌الأحوالُ التي تنُصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:

- ‌الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:

- ‌حكمُ الجماعِ ليلَ رمضانَ:

- ‌وقتُ فطرِ الصائمِ:

- ‌النية في الصومِ:

- ‌مباشَرَةُ المعتكِفِ لزوجتهِ:

- ‌لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ:

- ‌أحوالُ تعدِّي الإنسان على المالِ:

- ‌حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

- ‌سببُ سؤال الناس عن الهلال:

- ‌الحكمةُ مِن اختلافِ الأهلَّة:

- ‌أشهُرُ الحجِّ:

- ‌تقدُّمُ مشروعِيَّة الحجِّ:

- ‌أحوالُ حجِّ العربِ في الجاهليَّة:

- ‌أول تشريع الجهاد:

- ‌حكمُ قتلِ النساءِ والصبيان:

- ‌حكمُ قتلِ الراهبِ والشيخ الكبيرِ:

- ‌حكمُ قتلِ الفلَّاحين والعُمَّال:

- ‌أعظمُ أنواعِ الفتنةِ:

- ‌حكمُ القتالِ في الحَرَمِ:

- ‌فتنةُ الكفرِ أشدُّ من فتنةِ القتلِ:

- ‌الحِكْمةُ مِن مشروعيَّةِ الجِهاد:

- ‌الحكمةُ مِنْ تأخيرِ دخولِ النبي صلى الله عليه وسلم مكَّةَ:

- ‌العمرةُ في أشهرِ الحجِّ:

- ‌حرمةُ النفسِ أعظم من حرمة المكانِ والزمان:

- ‌حكمُ أخذِ المسلمِ حقَّه مِن دون الحاكم:

- ‌حكمُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ:

- ‌مراحلُ القتالِ في الأشهر الحُرمِ:

- ‌معنى "سبيلِ الله" في القرآن:

- ‌فضلُ الجهادِ بالمالِ:

- ‌معنى إتمامِ الحجِّ والعمرةِ:

- ‌الإحرامُ قبلَ الميقاتِ:

- ‌قطعُ نيَّةِ الإحرامِ:

- ‌معنى إحصارِ المحرمِ:

- ‌وقتُ تحلُّلِ الحُجَّاجِ:

- ‌مكان ذبحِ هدي المحصَرِ:

- ‌حجُّ المحصَرِ من قابلٍ:

- ‌مشروعيَّةُ استيعاب حلْقِ الرأسِ:

- ‌كفَّارةُ الأذى:

- ‌حكمُ العاجزِ عنِ الهدي الواجبِ:

- ‌العمرةُ للمكِّيِّين:

- ‌التحذيرُ من التساهُلِ في المناسِكِ:

- ‌التأكيدُ على المواقيت الزمانية:

- ‌حكمُ عقد نيَّةِ الحجِّ من أشهر الحج:

- ‌حكمُ مباشَرَة المحرِمِ لزوجتهِ:

- ‌معنى الجدالِ في الحجِّ:

- ‌دَلَالةُ الاقتران:

- ‌التجارةُ في الحج:

- ‌حكمُ الوقوفِ بعَرَفة وزمانُه ومكانُهُ:

- ‌فضلُ الدعاءِ والذِّكْر بِعرفَة ومزدَلِفة:

- ‌جمعُ الصلاتَيْن بمزدَلِفة:

- ‌حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:

- ‌حكمُ المبيتِ بمنًى:

- ‌الفرقُ بين السَّلْمِ والسِّلْمِ:

- ‌مهادنةُ العدوِّ ومسالَمَتُهُ:

- ‌تلازُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه:

- ‌أحوالُ طلبِ المسالَمَةِ:

- ‌الصدقةُ وأفضَلُها:

- ‌إعطاءُ الزكاةِ للأقرَبِينَ:

- ‌الجهادُ شريعةُ أكثرِ الأنبياء:

- ‌على مَنْ يجبُ الجهادُ:

- ‌خصيصةُ الغنائمِ للأمَّةِ:

- ‌الحكمةُ من تحريمِ الغنائمِ على السابقين:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ القتالِ:

- ‌أنواعُ الكرْه والمحبَّةِ:

- ‌استغلالُ المشرِكِين لأخطاءِ المسلمين:

- ‌معنى الرِّدَّة:

- ‌إحباطُ العمل بالرِّدَّةِ:

- ‌أحوالُ أهلِ الميزانِ في الآخرة:

- ‌اقترانُ الخمرِ بالميسِرِ:

- ‌التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والميسِرِ:

- ‌إقامةُ الحدِّ على آكلِ المخدِّرات:

- ‌معنى القِمَارِ والميسِرِ:

- ‌الفرقُ بينَ الربا والميسِرِ:

- ‌الرضا بالرِّبَا والميسِرِ:

- ‌نفعُ الخمرِ والميسِرِ وإثمهما:

- ‌التوسُّطُ في النفقةِ:

- ‌التشديدُ في مالِ اليتيمِ:

- ‌الاحتياطُ في مالِ اليتيمِ عند المتاجرة به:

- ‌تزويجُ اليتيمِ:

- ‌حكمُ نكاحِ المشركاتِ:

- ‌حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيَّاتِ:

- ‌الزواجُ من الكتابيَّة:

- ‌ردةُ أحد الزوجَيْنِ:

- ‌الوليُّ في النكاح:

- ‌حكمُ جماع الحائضِ:

- ‌حكمُ إتيان الزوجة في دُبُرِها:

- ‌كَفَّارةُ وَطْءِ الحائضِ:

- ‌ما يَحِلُّ للرجلِ من زوجتِهِ:

- ‌إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

- ‌اليمينُ على المعصيةِ:

- ‌معنى لغوِ الأيمانِ:

- ‌معنى عَدَمِ المؤاخذةِ في لغوِ اليمين:

- ‌تكفيرُ يمينِ المعصيةِ:

- ‌كفارةُ اليمين الغموسِ:

- ‌الإيلاءُ لهجرِ الزوجةِ:

- ‌أنواعُ الإيلاءِ:

- ‌إيلاءُ العبدِ:

- ‌الرجوعُ بعد الإيلاءِ، وكيف يتحقَّقُ:

- ‌كفارةُ الإيلاءِ:

- ‌مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

- ‌طلاق الجاهلية:

- ‌معنى القرءِ:

- ‌المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:

- ‌عدةُ الأمَةِ المطلَّقةِ:

- ‌انقطاعُ دمِ المطلَّقةِ في عِدتها:

- ‌احتسابُ طهر المطَلَّقَةِ:

- ‌إرجاعُ الرجلِ زوجتَهُ في عدَّتها:

- ‌النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْنى للمطلَّقة:

- ‌عَدَدُ طلقاتِ الأحرارِ والعبيدِ:

- ‌الطلاقُ ثلاثًا:

- ‌التطليقُ عددًا ورقمًا:

- ‌أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

- ‌فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

- ‌نكاحُ التحليلِ:

- ‌حدُّ النكاحِ الذي ترجِعُ به المبتوتةُ لزوجها:

- ‌طلاقُ المختلِعةِ في عدَّتِها:

- ‌رجوعُ المطلَّقةِ لزوجِها الأوَّل بطلاق جديدٍ:

- ‌تطليقُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:

- ‌تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:

- ‌حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:

- ‌ظلمُ الزوجِ لزوجتِهِ:

- ‌طلاقُ الهازِلِ:

- ‌النكاحُ بلا وليٍّ:

- ‌التشديدُ في تزويج اليتيمة:

- ‌الحكمةُ مِن زواجِ النبي من المرأةِ بلا وليٍّ:

- ‌عَضْلُ النساءِ:

- ‌الزكاءُ والطهارةُ بالتزويجِ:

- ‌حكمُ الرَّضَاعِ:

- ‌تمامُ الرَّضَاع ومُدَّتُهُ:

- ‌النفقةُ الواجبةُ للزوجة حالَ إرضاعِها:

- ‌نفقةُ الوالدِ على ولدِهِ:

- ‌تعيُّنُ الرضاعِ على الوالدةِ:

- ‌فطامُ الرضيعِ:

- ‌أهميَّةُ الشُّورَى:

- ‌استئجارُ مرضعةٍ:

- ‌ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها

- ‌عدةُ الحامل المتوفَّى عنها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ المتوفَّى عنها زوجُها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ ذات الولدِ:

- ‌ما يحرُمُ على المرأة في الحدادِ:

- ‌التعريضُ في نكاحِ المعتدَّة البائنةِ:

- ‌حكمُ العقدِ على البائنةِ:

- ‌حكمُ طلاقِ المرأةِ قبلَ الدخول بِها:

- ‌أحوالُ المطلَّقةِ قبلَ الدخولِ ومهرِها:

- ‌حكمُ متعةِ المطلَّقةِ:

- ‌متعةُ المفوَّضةِ ومهرُهَا:

- ‌ما يجبُ به المَهْرُ:

- ‌صداقُ من توفِّي زوجُهَا قبل دخوله:

- ‌مهرُ مَنْ خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:

- ‌الذي بيده عُقْدةُ النكاحِ:

- ‌فضلُ العفوِ والمسامحةِ في الحقوقِ:

- ‌حُسْنُ العهدِ:

- ‌الحكمةُ من الأمرِ بالصلاةِ بعد أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرجعةِ:

- ‌الصلاةُ الوسطى:

- ‌فضلُ الصلاةِ في مشقَّتها:

- ‌الكلامُ في الصلاةِ:

- ‌مراتبُ العجزِ عن أداءِ الصلاة عند العدُوِّ:

- ‌استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخوفِ:

- ‌أحكامُ المتوفَّى عنها زوجُهَا:

- ‌النفقةُ والسكن للمتوفَّى عنها:

- ‌تركُ المعتدَّةِ البقاء في بيتِ زوجها:

- ‌الحكمةُ من تربُّصِ المتوفى عنها ببيتِ زوجِها:

- ‌خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

- ‌حكمُ القتالِ، والحكمةُ منه:

- ‌الاجتماعُ في القتالِ:

- ‌التأميرُ وأهميَّتُهُ:

- ‌شروطُ جهاد الدفعِ:

- ‌اشتراطُ العلمِ للوالي بما يلي:

- ‌زكاةُ عُروضِ التجارةِ:

- ‌حكمُ الإكراهِ على الإسلامِ:

- ‌حكمُ الرِّدَّةِ وحريَّةِ الدين:

- ‌اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

- ‌المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

- ‌دوامُ النصابِ في الحولِ كلِّهِ:

- ‌زكاةُ الخَضْراواتِ:

- ‌زكاةُ النَّفْطِ والبترول:

- ‌الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:

- ‌إعطاءُ الفاسقِ والمنافقِ تأليفًا لقلبِهِ:

- ‌أفضلُ الصدقاتِ:

- ‌إسرارُ الصدقةِ وإعلانُها:

- ‌إخفاءُ الطاعاتِ وإعلانُها:

- ‌محوُ الحَسَناتِ للسيِّئَاتِ:

- ‌محوُ السَّيِّئاتِ للحَسَنات:

- ‌دفعُ الزكاةِ للأسِيرِ:

- ‌حكمُ فَكَاكِ الأسيرِ:

- ‌استحبابُ تفقُّدِ حالِ المحتاجِ:

- ‌الصدقةُ على الأقاربِ:

- ‌تعظيمُ الرِّبَا:

- ‌تعظيمُ حقوقِ الآدميِّين:

- ‌عقوبةُ الربا:

- ‌ربا الجاهليةِ:

- ‌مسُّ الجِنِّيِّ للإنسيِّ:

- ‌الأصلُ في العقودِ والمعاملاتِ الحِلُّ:

- ‌التوبةُ مِن الربا:

- ‌ذَهَابُ بَرَكَةِ الأموالِ الربويَّة:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ تحريم الربا:

- ‌التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:

- ‌حكمُ إنظارِ المعسِرِ:

- ‌بيعُ مالِ المعسِرِ:

- ‌احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:

- ‌مشروعيةُ إقراضِ المحتاجِ:

- ‌مِن أحكامِ السَّلَمِ:

- ‌حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيُون والبيوع:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ:

- ‌الحجرُ على السفيه:

- ‌حكمُ الإشهادِ في العقودِ والمعامَلَاتِ:

- ‌شهادةُ الصبيِّ في العقود:

- ‌شهادةُ المرأةِ في العقودِ:

- ‌اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ:

- ‌الشاهدُ واليمينُ:

- ‌اليمينُ والشاهدتان:

- ‌مِن أحكامِ الاختلاطِ:

- ‌الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ في المسَّلَمِ:

الفصل: ‌ابتلاء أصحاب الولايات:

قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)} [البقرة: 124].

‌الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

يبتلِي اللهُ مَن يشاءُ مِن عبادِه، ومنهم الأنبياءُ، وهم أَشَدُّ الناسِ بلاءً واختبارًا؛ تثبيتًا لهم، وشدًّا مِن عَزمِهم؛ فإنَّ النفوسَ لا تثبُتُ وتَقْوَى وتَصبِرُ إلا بعدَ شدةٍ وابتلاءٍ واختبارٍ ومِحَنٍ تَمُرُّ بها؛ وهذا ما أجراهُ على أنبيائِهِ حتى قَبْلَ بَعْثَتِهم؛ لأنَّهم يسْتقبِلونَ حِمْلًا شديدًا، وعِبْئًا ثقيلًا.

وبعدَ ابتلاءِ اللهِ لأنبيائِهِ يأتي أمرُ التوسُّعِ بالتشريعِ والدعوةِ ومواجهةِ الخصومِ، وأعظَمُ بلاءِ الأنبياءِ وورثتِهم عليهم هو في البداياتِ، فيصبرِونَ ويَقْوَوْنَ، ثم يَمُرُّ عليهم البلاءُ، فلا يؤثِّرُ فيهم تأثيرَهُ الأولَ.

‌ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على تقديرِ الابتلاءِ والامتحانِ لِمَنْ يحمِلُ شيئًا مِن أمرِ الأمَّةِ؛ لمعرفةِ حالِهِ ومدى صبرِهِ وثباتِه؛ فالاختبارُ يكونُ قبلَ تحمُّلِ الأمانةِ ولو قَلَّتْ؛ قال اللهُ عن اليتامَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6]؛ يعني: اختبِروهم وامتحِنوهم قبلَ تحميلِهم أمرَ المالِ.

وقد ثبَّتَ اللهُ الأنبياءَ عندَ بلائِهم وأعانَهم، ولمَّا ثبَتُوا وصبَرُوا، وَفَى لهم ما أرادهُ لهم مِن تمامِ الاصطفاءِ؛ روى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ داودَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ في قولِهِ:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} ؛ قال: قال ابنُ عباسٍ: لم يُبْتَلَ أحدٌ بهذا الدِّينِ فأقامَه إلا إبراهيمُ، ابتلاهُ اللهُ بكلماتٍ، فأتَمَّهُنَّ؛ قال: فكتَبَ اللهُ له البراءةَ، فقال:{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37]؛ قال: عَشْرٌ منها في "الأحزابِ"،

ص: 100

وعَشْرٌ منها في "براءةَ"، وعشرٌ منها في "المؤمنون"، و"سأَلَ سائلٌ"، وقال: إنَّ هذا الإسلامَ ثلاثونَ سهمًا (1).

وفي روايةٍ مِن هذا الطريقِ له؛ قال عن هذه العَشْرِ: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ} ، إلى آخِرِ الآيةِ [التوبة: 112]، وعَشْرٌ في "الأحزابِ":{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35]، وعَشْرٌ مِن أولِ سورةِ "المؤمنونَ"، إلى قولِه:{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المؤمنون: 9]، وعَشْرٌ في "سأَلَ سائلٌ":{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المعارج: 34](2).

ورُوِيَ في معنى هذا الابتلاءِ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قولٌ آخَرُ؛ فروى عبدُ الرزَّاقِ - وعنه ابنُ جريرٍ - مِن حديثِ مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} ؛ قال: ابتلاهُ اللهُ بالطهارةِ: خمسٌ في الرأسِ، وخمسٌ في الجَسَدِ؛ في الرأسِ: قصُّ الشاربِ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسِّوَاكُ، وفَرْقُ الرأسِ، وفي الجسدِ: تقليمُ الأظفارِ، وحَلْقُ العانةِ، والخِتَانُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وغسلُ أثرِ الغائطِ والبولِ بالماءِ (3).

وروى عبد الرزَّاقِ - وعنه ابنُ جريرٍ - عن مَعْمَرٍ، عن الحَكَمِ بنِ أبانَ، عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ؛ عن ابنِ عباسٍ، بمِثْلِه؛ ولم يذكُرْ أثرَ البولِ (4).

ورُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ؛ قال: ستةٌ في الإنسانِ، وأربعةٌ في المَشَاعرِ؛ فالتي في الإنسانِ: حَلْقُ العانةِ، والخِتَانُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتقليمُ الأظفارِ، وقصُّ الشاربِ، والغُسْلُ يومَ الجمعةِ، وأربعةٌ في

(1)"تفسير الطبري"(2/ 498).

(2)

"تفسير الطبري"(2/ 498).

(3)

أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(116)(1/ 389)، وابن جرير في "تفسيره"(2/ 499).

(4)

"تفسير الطبري"(2/ 500).

ص: 101

المشاعرِ: الطوافُ، والسعيُ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ، ورميُ الجمارِ، والإفاضةُ (1)؛ رواهُ ابنُ جريرٍ، وسندُه ضعيفٌ؛ فيه ابنُ لَهِيعَةَ.

وروى ابنُ جريرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ؛ قال: كان ابنُ عباسٍ يقولُ في قولِه: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} ؛ قال: المناسكُ (2)؛ وهو صحيحٌ.

وروى ابنُ جريرٍ؛ مِن حديثِ ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ في قولِه:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} قال اللهُ لإبراهيمَ: إنِّي مُبتلِيكَ بأمرٍ فما هو؟ قال: تجعلُني للناسِ إمامًا! قال: نَعَمْ، قال: ومِن ذُرِّيَّتي، قال:{لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} ؛ قال: تجعلُ البيتَ مَثَابةً للناسِ، قال: نعم، قال: وأَمْنًا، قال: نعم، قال:{وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} [البقرة: 128]، قال: نعم، قال: وتُرِينا مناسِكَنا وتتوبُ علينا، قال: نعم، قال: وتجعلُ هذا البلدَ آمِنًا، قال: نعم، قال: وترزُقُ أهلَهُ مِن الثمراتِ مَنْ آمَنَ منهم، قال: نَعَمْ (3).

وثبَتَ عن عِكْرِمةَ هذا القولُ أيضًا؛ رواهُ ابنُ جريرٍ (4).

وأخرَجَهُ الطبريُّ؛ مِن حديثِ إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن أبي صالحٍ؛ في قولِه:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} فمنهنَّ: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} ، وآياتُ النُّسُكِ (5).

وهذا مِن اختلافِ التنوُّعِ، والمرادُ هو: ما ابتَلَى اللهُ به إبراهيمَ مِن أوامرَ وأحكامٍ شرعيَّةٍ ونوازلَ قَدَريَّةٍ، قدَّرَها اللهُ بكلماتِهِ وقضائِهِ عليه، فأتَمَّها ووفَّى بها؛ أيْ: ثبَتَ على ابتلاءِ الأقدارِ، وأدَّى ما أُمِرَ به مِن التشريع.

(1)"تفسير الطبري"(2/ 501).

(2)

"تفسير الطبري"(2/ 503).

(3)

"تفسير الطبري"(2/ 502).

(4)

"تفسير الطبري"(2/ 502).

(5)

"تفسير الطبري"(2/ 501).

ص: 102

وفي هذه الآياتِ: دليلٌ على أنَّ الثباتَ على الابتلاءِ مِن اللهِ بنوعَيْهِ الشرعيِّ والكونيِّ: مِن أعظمِ مَنَاقِبِ الأنبياءِ وخِصَالِهم، وأنَّ الرأسَ في الحقِّ لا بدَّ أن يُبتلَى أكثَرَ مِن غيرِه؛ كالرأسِ مِن الجسدِ هو أكثرُ الجسدِ بلاءً وفتنةً وإصابةً، وإذا ثبَتَ الرأسُ، ثَبَتَ الجسدُ، وإذا تهاوَى وانتكَسَ، انتكَسَ معه الجسدُ؛ فلا ينتكسُ جسدٌ إلا والرأسُ يَسْبِقُهُ.

وفي سؤالِ إبراهيمَ لربِّه: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} : دليلٌ على عدمِ جوازِ طاعةِ الظالمِ، وعلى عدمِ جوازِ تَوْلِيَتِه بالاختيارِ؛ فعندَ ابنِ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ:{قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} ؛ قال: "لا يكونُ إمامًا ظالمًا"(1).

ورواهُ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن عِكْرِمةَ مِثلَهُ (2).

ولمَّا كانتْ ذريةُ إبراهيمَ فيها الظالمُ، وامتنَعَ اللهُ عن جعلِ ذريةِ إبراهيمَ جميعهم أئمةً كإبراهيمَ، دلَّ على أنَّ الفضلَ لا يُورَثُ، فأعظَمُ فضلٍ مقامُ النبوَّةِ، فلا يَرِثُهُ وارثٌ، والصلاحُ لا يُورَثُ، وكذلك العِلْمُ، وإذا كان هذا في إبراهيمَ، فكيف بذريَّةِ غيرِه؟ !

ويخرُجُ مِن هذا مَن يولَّى مِن الظَّلَمةِ؛ لدفعِ ظلمٍ أشَدَّ منه، فهذا دفعٌ لمفسدةٍ بما هو دونَها، وكدلك الظالمُ المستبِدُّ الذي يتولَّى قهرًا يُطاعُ بالمعروفِ ما دامَ يُقيمُ الصلاةَ ويُظهِرُ الإسلامَ ويشرِّعُهُ، ولا يُطاعُ في المعصيةِ.

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ إمامةَ الناسِ وقيادتَهم لا تكونُ توريثًا، وقد سألَها إبراهيمُ ربَّه، فلم يُعْطَهَا:{قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}

(1)"تفسير الطبري"(2/ 512).

(2)

"تفسير الطبري"(2/ 512).

ص: 103

واللهُ منَعَ إمامةَ الظالمِ؛ لوجودِهِ فيهم، وأنَّ القولَ بتوريثِ الإمامةِ والقيادةِ يلزَمُ منه عدمُ خروجِ الأمرِ منهم؛ وهذا لا يُعرَفُ في دينِ الإسلامِ، وكان مِن قبلُ سُنَّةَ فارسٍ والرومِ.

وروى أبو يَعْلَى وابنُ أبي حاتمٍ؛ من طريقِ إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ؛ أخبَرَني عبدُ اللهِ؛ قال: إنِّي لفي المسجِدِ حينَ خطَبَ مَرْوانُ، فقال: إنَّ اللهَ أرَى أميرَ المؤمنينَ في يَزِيدَ رأيًا حسنًا، وإنْ يَستخلِفْهُ فقد استخلَفَ أبو بكرٍ وعمرُ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكرٍ: أهِرَقْلِيَّةٌ؟ ! إنَّ أبا بكرٍ واللهِ ما جعَلَها في أحدٍ مِن وَلَدِه، ولا أحدٍ مِن أهلِ بيتِه، ولا جعَلَها معاويةُ في ولدِهِ إلا رحمةً وكرامةً لولدِه (1).

والتزامُ توريثِ الوِلَاياتِ مِن أظهرِ أسباب وجودِ الظَّلَمةِ والمستَبِدِّينَ والجَهَلةِ؛ لأنَّهم يعلَمون أنَّ الأمرَ فيهم، وأنَّ ظهورَهم لا يلزَمُ منه العِلْمُ والصلاحُ والتَّقْوى والسياسةُ والأمانةُ، فتَعَطَّلَتْ أسبابُ تحصيلِ الوِلَايةِ؛ لأنَّهم يَرَوْنَ أنفسَهم يَصِلُونَ إليها بالنَّسَبِ فقطْ، والنسبُ ثابتٌ لا يُنزَعُ.

ومِن السَّلَفِ: مَن حمَلَ المعنى على أمرِ الآخِرةِ؛ فقد روى ابنُ جريرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ:{قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} : ذلكم عندَ اللهِ يومَ القيامةِ، لا ينالُ عهدَه ظالمٌ، فأمَّا في الدُّنيا، فقد نالوا عهدَ اللهِ، فتوارَثُوا به المسلمينَ وغازَوْهم وناكَحُوهم به، فلمَّا كان يومُ القيامةِ، قَصَرَ اللهُ عهدَهُ وكرامتَهُ على أوليائِه (2).

* * *

(1)"تفسير ابن أبي حاتم"(10/ 3295).

(2)

"تفسير الطبري"(2/ 514).

ص: 104