الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنَتَّبِعُكَ، ففال أبو سلمةَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، فَإِذَا أمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ)؛ قال أبو سَلَمةَ: فذاكُم أميرٌ أمَّرَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
وأمَّا النصُّ العامُّ: فكقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)(2).
فإذا اسْتَوَى إمامانِ في أحقيَّةِ الخلافةِ، فالقرشيُّ يقدَّمُ على غيرِ القرشيِّ بالنصِّ.
وإنَّما عُرِفَتْ إمامةُ أبي بكرٍ بالاستفاضةِ المعنويَّةِ، وقد تجتمعُ القرائنُ وتستفيضُ؛ فتكونُ كالنصِّ الواحدِ الصريحِ، وإنَّما لم يذكُرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اسمَ الخلافةِ صريحةً بعدَهُ لأبي بكرٍ؛ لمنزلةِ الشُّورَى وتطييبِ نفوسِ الأمَّةِ باختيارِ واليها؛ ففي "المسندِ"، و"جامعِ الترمذيِّ"، عن عليٍّ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لأَمَّرْتُ ابنَ أُمِّ عَبْدٍ)؛ رواهُ أبو إسحاقَ، عن الحارثِ وعاصمِ بنِ ضَمْرةَ؛ كلاهُما عن عليٍّ، به (3)، والمرادُ بابنِ أمِّ عبدٍ: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضي الله عنه.
وجوب الشورى في الولاية العامة:
وأصلُ الوِلايةِ الشرعيَّةِ، والخِلافةِ النبويَّةِ: أنْ تكونَ بالشُّورى، ويُقابِلُها المُلْكُ والتغلُّبُ والغَصْبُ، وكلُّ ما كان في الخلفاءِ الراشدينَ فهو شُورَى.
وأمَّا استخلافُ أبي بكرٍ لعمرَ، فقد كان استئناسًا بنصوصِ الوحيِ الدالَّةِ على فضلِهِ ومنزلتِهِ بعدَهُ، وتقديمًا له ليختارُوهُ، لا أنَّه ألزَمَهم به،
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنَّفه"(3812)(2/ 390).
(2)
أخرجه أحمد (12307)(3/ 129)، والبخاري (3500)(4/ 179)، ومسلم (1821)(3/ 1452).
(3)
أخرجه أحمد (566)(1/ 76)، والترمذي (3809)(5/ 673).
ففعلُهُ كالنصحِ الذي أخَذَت به الأُمَّةُ ولَزِمَتْه لمنزلةِ الناصحِ؛ ولذا يُشرَعُ للخليفةِ الصالحِ أنْ ينصَحَ مستخلِفًا بعدَهُ لا ملزِمًا للناسِ به؛ حتى لا يختَلِفُوا ويقتتِلُوا عليه؛ ولذا روى البخاريُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ؛ قال: "مَنْ بايَعَ رجلًا على غيرِ مشورةٍ مِن المسلِمينَ، فلا يُتابَعُ هو ولا الذي بايَعَهُ؛ تَغِرَّةً أن يُقْتَلَا"(1)؛ أيْ: حذَرًا مِن القتلِ والفتنةِ في المسلِمينَ بسببِ عدَمِ الشُّورى فيهم.
ووصيةُ الإمامِ ونصحُهُ لمَن بعدَهُ يكونُ على صورتَيْنِ:
الأُولى: أنْ ينصَحَ بإمام بعينِهِ أنْ يستخلِفَهُ الناسُ مِن بعدِهِ، فإنْ رَضُوهُ، مَضَى؛ كما فعَلَ أبو بكرٍ مع عُمَرَ، وإنْ لم يَرْضَوْهُ، لم تصحَّ وِلايتُه.
الثانيةُ: أنْ ينصَحَ بتعيينِ أهلِ شُورى وحَلٍّ وعَقْدٍ أنْ يختارُوا للناسِ إمامًا؛ كما فعَلَ عمرُ؛ حتى لا يتنازَعَ الناسُ في تعيينِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ والشُّورى منهم؛ فقد روَى مسلمٌ؛ مِن حديثِ معْدَانَ بنِ أبي طلحةَ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خطَبَ يومَ الجُمُعةِ، فذكَرَ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وذكَرَ أبا بكرٍ؛ قال: إنِّي رأيتُ كأنَّ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقَرَاتٍ، وإنِّي لا أُرَاهُ إلا حُضُورَ أَجَلِي، وإنَّ أقوامًا يأمُرُونَني أنْ أَستخلِفَ، وإنَّ اللهَ لم يكنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، ولا خِلافتَهُ، ولا الذي بعَثَ به نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فإنْ عَجِلَ بي أمرٌ، فالخلافةُ شُورى بينَ هؤلاءِ الستَّةِ (2).
وتعيينُ عمرَ لأهلِ الشُّورى نصحٌ ووصيةٌ لقَبُولِ الناسِ لرأيِهِ وثقتِهم فيه، فأرادَ أنْ يَجْمَعَهم، لا أنْ يترُكَهم فيتنازَعُوا.
وإذا لم يَقْبَلِ الناسُ تعيينَ أهلِ الشُّورى مِن قِبَل الإمامِ لم يكُنْ ذلك ماضيًا عليهم؛ لأنَّ أهلَ الشُّورى ليسُوا بأَوْلى مِن الإمامِ المُستخلَفِ، فإذا كان الاستخلافُ لا يصحُّ إلا برِضا أهلِ الشُّورى، فمِن بابِ أولى أنَّ أهلَ الشُّورى لا يمضُونَ إلا بأنْ يَرْضَى عنهم الناسُ الذين تكونُ بهم شَوْكةٌ.
(1) أخرجه البخاري (6830)(8/ 169).
(2)
أخرجه مسلم (567)(1/ 396).