المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إتيان المرأة في دبرها عند السلف: - التفسير والبيان لأحكام القرآن - جـ ١

[عبد العزيز الطريفي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ المُعتَنِي بالكِتَابِ

- ‌مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ

- ‌السُّنَّةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرآن:

- ‌معرفةُ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ:

- ‌أَنْسابُ القولِ:

- ‌سُورَةُ البَقَرَة

- ‌الحكمةُ من الخلقِ والاستخلافِ:

- ‌سبب ضلال الناس:

- ‌الحكمةُ من التأميرِ، وحكمُهُ:

- ‌وجوب الشورى في الولاية العامة:

- ‌الوجهُ الثاني لتحقُّقِ الوِلاية:

- ‌ولايةُ المتغلِّب:

- ‌تعدُّد الولاة وبلدان الإسلام:

- ‌التأميرُ في السفرِ، وحكمُهُ:

- ‌استفهامُ المأمورِ عن أمر الآمِرِ:

- ‌جوازُ استعمال القياسِ:

- ‌قاعدةُ درءِ المفاسد:

- ‌فضلُ التسبيح:

- ‌النفيُ وحكمُهُ:

- ‌الحبسُ بشرطِ الرجوع إلى الحقّ:

- ‌معنى السجنِ والنَّفي:

- ‌كفاية المنفيِّ والسجين في نفسِهِ وأهله:

- ‌الحبسُ إلى أجلٍ معلوم:

- ‌الحكمةُ من إخفاءِ آجالِ البشر:

- ‌عهدُ اللهِ لبني إسرائيلَ:

- ‌الصلاةُ جماعة:

- ‌فضلُ الصلاة على الزكاةِ:

- ‌وجوب القيام في الصلاة على القادر:

- ‌فضلُ الركوعِ:

- ‌دفعُ اللَّبْسِ عند الخطاب:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ:

- ‌فضلُ الجماعةِ:

- ‌وجوبُ صلاة الجماعةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ بالإمامِ ونُوَّابه:

- ‌استيفاءُ صاحب الحقِّ حقَّه بنفسِهِ:

- ‌إقامةُ الحدود لولي الأمر:

- ‌تعطيلُ الحاكمِ للحدودِ:

- ‌المفسدةُ الأُولى: تعطيلُ الحدودِ وإقامةِ حكمِ اللهِ:

- ‌المفسدةُ الثانيةُ: تعطيلُ التحاكمِ إلى الشريعةِ:

- ‌مسألةٌ: في إقامةِ الحدودِ على المَوَالِي:

- ‌سجودُ الشكرِ:

- ‌العبادةُ عندَ فَجْأةِ النعم:

- ‌أفضلُ أنواعِ التوبةِ وأقواها:

- ‌النوعُ الأولُ: سجودُ تسخيرٍ:

- ‌النوعُ الثاني: سجودُ اختيارٍ:

- ‌الأصلُ في السجودِ في الوحي:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ والقيامِ:

- ‌حكمُ القيامِ لغيرِ اللهِ:

- ‌حكمُ السجودِ بلا سببٍ:

- ‌سجودُ الشكر وصلاتُهُ:

- ‌سجود التوبة:

- ‌السجودُ قائمًا:

- ‌الأخوَّةُ الإيمانيَّةُ:

- ‌حِلْفُ اليهودِ الأوسَ والخزرجَ:

- ‌تأكيدُ المواثيق:

- ‌عقوبةُ النفي:

- ‌عهدُ اللهِ إلى بني إسرائيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا نقَضَ طائفةٌ العهد، فحكمُ الساكتِ منهم كالناقضِ:

- ‌وجوبُ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهِمْ مع غيرِهِمْ:

- ‌لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:

- ‌التوسعةُ في التوجُّه إلى القبلةِ:

- ‌الصلاةُ على الراحلة:

- ‌الحكمةُ من ذكرِ المشارق والمغارب جمعًا:

- ‌التصويبُ جهةَ القبلةِ:

- ‌التكلُّفُ في تصويب القبلةِ:

- ‌دورانُ الصفوفِ عند الكعبةِ:

- ‌الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

- ‌ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

- ‌(البيت) علم على المسجد الحرام:

- ‌مشروعيَّةُ المتابَعَةِ بين الحجِّ والعمرةِ:

- ‌أمنُ المسجدِ الحرامِ وأنواعُهُ:

- ‌الصلاةُ خَلْفَ مقامِ إبراهيم:

- ‌المُكْثُ في المسجدِ، والنَّومُ فيه:

- ‌التفاضُلُ بين الطواف والصلاةِ:

- ‌أفضلُ أعمالِ الحَجِّ:

- ‌تنظيفُ المساجدِ وتطهيرها من النجس واللَّغْو:

- ‌مِن معاني الرَّفْعِ في القرآن:

- ‌عمارةُ المساجِدِ وصفتها:

- ‌المَنَارةُ للمسجدِ:

- ‌النَّظَرُ إلى السماءِ عبادةٌ:

- ‌تكرارُ الدعاءِ والإلحاحُ به:

- ‌السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية:

- ‌الأمرُ بعد الحظْر:

- ‌حكمُ السعي بين الصفا والمروةِ:

- ‌قراءةُ الآية عند بَدْءِ السعي:

- ‌البدءُ بالصفا عندَ السعي:

- ‌الأصلُ في الأشياءِ الحِلُّ:

- ‌فضلُ نعمةِ الأكلِ على غيرها من النِّعَمِ:

- ‌الأصلُ في النكاحِ الحِلُّ:

- ‌هل لاستخباثِ النَّفْسِ أثَرٌ في التحريم

- ‌صُوَرُ بيانِ الحلالِ:

- ‌حكمُ المسكوتِ عنه في الشريعة:

- ‌بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:

- ‌حكمُ الميتة:

- ‌الاضطرارُ وحكمُهُ:

- ‌حُكْم أكلِ المَيْتَةِ للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ أكلِ الميْتة للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ:

- ‌حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:

- ‌حكمُ لحمِ الخنْزِيرِ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

- ‌مِن ضلالِ الأُممِ جهلُ الأولويَّات:

- ‌أفضلُ الصدقةِ وحكمُ إعطاءِ السائلِ:

- ‌إعطاءُ الزكاة مَنْ لا يستحقُّ بغيرِ علم:

- ‌حكمُ النَّفَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ وفضلها:

- ‌ضبطُ الشريعةِ للإنسانِ وحدُّها لأخطائهِ:

- ‌متى أمَرَ اللهُ بإقامة الحدود، والحكمةُ مِن ذلك:

- ‌حكمُ مَنْ كانت حالُهُ كحالِ النبيِّ في مكة:

- ‌أحوالُ المسلمين، وحكمُ تحكيم الشريعة في كلِّ حالٍ:

- ‌الحالُ الأُولى: حالةُ انتظامِ الدولةِ، وثباتِ الأمرِ، واستقرارِ النظامِ:

- ‌الحالُ الثانيةُ: حالةُ حربٍ وعدمِ استقرارٍ:

- ‌إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

- ‌المساواةُ في القِصَاصِ:

- ‌الخلافُ في القصاصِ بين الحرِّ والعبد:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ للورثةِ:

- ‌الخلافُ في وجوب الوصيَّةِ:

- ‌بطلانُ الوصيَّةِ بالحرامِ:

- ‌مقدارُ الوصيَّةِ:

- ‌إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

- ‌موتُ الفجأةِ وعدمُ الوصيَّةِ:

- ‌الصيامُ في الأممِ السابقةِ:

- ‌مراحلُ تشريع الصيامِ:

- ‌ضبطُ الشهر برؤية الهلال، لا بالحساب، والحكمةُ من ذلك:

- ‌معنى السفر، وأنَّ الصواب في حدِّه العُرف، والحكمة من ذلك:

- ‌التتابُعُ في قضاءِ الصومِ:

- ‌تأخيرُ قضاءِ الصومِ:

- ‌مراحلُ تشريعِ صومِ رمضان:

- ‌المعذورون بِتَرْكِ الصومِ مع الطاقة:

- ‌فِطْرُ الحاملِ والمُرْضِعِ:

- ‌مقدارُ الإطعامِ عن رمضانَ:

- ‌كلُّ ما لم يقدِّرْهُ الشارعُ، مردُّهُ إلى العرف:

- ‌أصلُ تسميةِ رمضانَ:

- ‌أصلُ تسمية القرآنِ:

- ‌السفرُ بعدَ رؤيةِ هلالِ رمضانَ:

- ‌صومُ المريضِ:

- ‌حدود المرضِ المجيزِ للفطرِ:

- ‌حكمُ صومِ المسافرِ:

- ‌التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

- ‌التكبيرُ في عيد الفطرِ أشدُّ من الأضحى:

- ‌استحبابُ الدعاءِ عند ختامِ الأعمالِ:

- ‌مشروعيَّةُ دعاء الصائم عند فطْرِهِ:

- ‌الأحوالُ التي تنُصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:

- ‌الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:

- ‌حكمُ الجماعِ ليلَ رمضانَ:

- ‌وقتُ فطرِ الصائمِ:

- ‌النية في الصومِ:

- ‌مباشَرَةُ المعتكِفِ لزوجتهِ:

- ‌لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ:

- ‌أحوالُ تعدِّي الإنسان على المالِ:

- ‌حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

- ‌سببُ سؤال الناس عن الهلال:

- ‌الحكمةُ مِن اختلافِ الأهلَّة:

- ‌أشهُرُ الحجِّ:

- ‌تقدُّمُ مشروعِيَّة الحجِّ:

- ‌أحوالُ حجِّ العربِ في الجاهليَّة:

- ‌أول تشريع الجهاد:

- ‌حكمُ قتلِ النساءِ والصبيان:

- ‌حكمُ قتلِ الراهبِ والشيخ الكبيرِ:

- ‌حكمُ قتلِ الفلَّاحين والعُمَّال:

- ‌أعظمُ أنواعِ الفتنةِ:

- ‌حكمُ القتالِ في الحَرَمِ:

- ‌فتنةُ الكفرِ أشدُّ من فتنةِ القتلِ:

- ‌الحِكْمةُ مِن مشروعيَّةِ الجِهاد:

- ‌الحكمةُ مِنْ تأخيرِ دخولِ النبي صلى الله عليه وسلم مكَّةَ:

- ‌العمرةُ في أشهرِ الحجِّ:

- ‌حرمةُ النفسِ أعظم من حرمة المكانِ والزمان:

- ‌حكمُ أخذِ المسلمِ حقَّه مِن دون الحاكم:

- ‌حكمُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ:

- ‌مراحلُ القتالِ في الأشهر الحُرمِ:

- ‌معنى "سبيلِ الله" في القرآن:

- ‌فضلُ الجهادِ بالمالِ:

- ‌معنى إتمامِ الحجِّ والعمرةِ:

- ‌الإحرامُ قبلَ الميقاتِ:

- ‌قطعُ نيَّةِ الإحرامِ:

- ‌معنى إحصارِ المحرمِ:

- ‌وقتُ تحلُّلِ الحُجَّاجِ:

- ‌مكان ذبحِ هدي المحصَرِ:

- ‌حجُّ المحصَرِ من قابلٍ:

- ‌مشروعيَّةُ استيعاب حلْقِ الرأسِ:

- ‌كفَّارةُ الأذى:

- ‌حكمُ العاجزِ عنِ الهدي الواجبِ:

- ‌العمرةُ للمكِّيِّين:

- ‌التحذيرُ من التساهُلِ في المناسِكِ:

- ‌التأكيدُ على المواقيت الزمانية:

- ‌حكمُ عقد نيَّةِ الحجِّ من أشهر الحج:

- ‌حكمُ مباشَرَة المحرِمِ لزوجتهِ:

- ‌معنى الجدالِ في الحجِّ:

- ‌دَلَالةُ الاقتران:

- ‌التجارةُ في الحج:

- ‌حكمُ الوقوفِ بعَرَفة وزمانُه ومكانُهُ:

- ‌فضلُ الدعاءِ والذِّكْر بِعرفَة ومزدَلِفة:

- ‌جمعُ الصلاتَيْن بمزدَلِفة:

- ‌حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:

- ‌حكمُ المبيتِ بمنًى:

- ‌الفرقُ بين السَّلْمِ والسِّلْمِ:

- ‌مهادنةُ العدوِّ ومسالَمَتُهُ:

- ‌تلازُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه:

- ‌أحوالُ طلبِ المسالَمَةِ:

- ‌الصدقةُ وأفضَلُها:

- ‌إعطاءُ الزكاةِ للأقرَبِينَ:

- ‌الجهادُ شريعةُ أكثرِ الأنبياء:

- ‌على مَنْ يجبُ الجهادُ:

- ‌خصيصةُ الغنائمِ للأمَّةِ:

- ‌الحكمةُ من تحريمِ الغنائمِ على السابقين:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ القتالِ:

- ‌أنواعُ الكرْه والمحبَّةِ:

- ‌استغلالُ المشرِكِين لأخطاءِ المسلمين:

- ‌معنى الرِّدَّة:

- ‌إحباطُ العمل بالرِّدَّةِ:

- ‌أحوالُ أهلِ الميزانِ في الآخرة:

- ‌اقترانُ الخمرِ بالميسِرِ:

- ‌التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والميسِرِ:

- ‌إقامةُ الحدِّ على آكلِ المخدِّرات:

- ‌معنى القِمَارِ والميسِرِ:

- ‌الفرقُ بينَ الربا والميسِرِ:

- ‌الرضا بالرِّبَا والميسِرِ:

- ‌نفعُ الخمرِ والميسِرِ وإثمهما:

- ‌التوسُّطُ في النفقةِ:

- ‌التشديدُ في مالِ اليتيمِ:

- ‌الاحتياطُ في مالِ اليتيمِ عند المتاجرة به:

- ‌تزويجُ اليتيمِ:

- ‌حكمُ نكاحِ المشركاتِ:

- ‌حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيَّاتِ:

- ‌الزواجُ من الكتابيَّة:

- ‌ردةُ أحد الزوجَيْنِ:

- ‌الوليُّ في النكاح:

- ‌حكمُ جماع الحائضِ:

- ‌حكمُ إتيان الزوجة في دُبُرِها:

- ‌كَفَّارةُ وَطْءِ الحائضِ:

- ‌ما يَحِلُّ للرجلِ من زوجتِهِ:

- ‌إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

- ‌اليمينُ على المعصيةِ:

- ‌معنى لغوِ الأيمانِ:

- ‌معنى عَدَمِ المؤاخذةِ في لغوِ اليمين:

- ‌تكفيرُ يمينِ المعصيةِ:

- ‌كفارةُ اليمين الغموسِ:

- ‌الإيلاءُ لهجرِ الزوجةِ:

- ‌أنواعُ الإيلاءِ:

- ‌إيلاءُ العبدِ:

- ‌الرجوعُ بعد الإيلاءِ، وكيف يتحقَّقُ:

- ‌كفارةُ الإيلاءِ:

- ‌مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

- ‌طلاق الجاهلية:

- ‌معنى القرءِ:

- ‌المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:

- ‌عدةُ الأمَةِ المطلَّقةِ:

- ‌انقطاعُ دمِ المطلَّقةِ في عِدتها:

- ‌احتسابُ طهر المطَلَّقَةِ:

- ‌إرجاعُ الرجلِ زوجتَهُ في عدَّتها:

- ‌النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْنى للمطلَّقة:

- ‌عَدَدُ طلقاتِ الأحرارِ والعبيدِ:

- ‌الطلاقُ ثلاثًا:

- ‌التطليقُ عددًا ورقمًا:

- ‌أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

- ‌فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

- ‌نكاحُ التحليلِ:

- ‌حدُّ النكاحِ الذي ترجِعُ به المبتوتةُ لزوجها:

- ‌طلاقُ المختلِعةِ في عدَّتِها:

- ‌رجوعُ المطلَّقةِ لزوجِها الأوَّل بطلاق جديدٍ:

- ‌تطليقُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:

- ‌تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:

- ‌حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:

- ‌ظلمُ الزوجِ لزوجتِهِ:

- ‌طلاقُ الهازِلِ:

- ‌النكاحُ بلا وليٍّ:

- ‌التشديدُ في تزويج اليتيمة:

- ‌الحكمةُ مِن زواجِ النبي من المرأةِ بلا وليٍّ:

- ‌عَضْلُ النساءِ:

- ‌الزكاءُ والطهارةُ بالتزويجِ:

- ‌حكمُ الرَّضَاعِ:

- ‌تمامُ الرَّضَاع ومُدَّتُهُ:

- ‌النفقةُ الواجبةُ للزوجة حالَ إرضاعِها:

- ‌نفقةُ الوالدِ على ولدِهِ:

- ‌تعيُّنُ الرضاعِ على الوالدةِ:

- ‌فطامُ الرضيعِ:

- ‌أهميَّةُ الشُّورَى:

- ‌استئجارُ مرضعةٍ:

- ‌ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها

- ‌عدةُ الحامل المتوفَّى عنها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ المتوفَّى عنها زوجُها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ ذات الولدِ:

- ‌ما يحرُمُ على المرأة في الحدادِ:

- ‌التعريضُ في نكاحِ المعتدَّة البائنةِ:

- ‌حكمُ العقدِ على البائنةِ:

- ‌حكمُ طلاقِ المرأةِ قبلَ الدخول بِها:

- ‌أحوالُ المطلَّقةِ قبلَ الدخولِ ومهرِها:

- ‌حكمُ متعةِ المطلَّقةِ:

- ‌متعةُ المفوَّضةِ ومهرُهَا:

- ‌ما يجبُ به المَهْرُ:

- ‌صداقُ من توفِّي زوجُهَا قبل دخوله:

- ‌مهرُ مَنْ خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:

- ‌الذي بيده عُقْدةُ النكاحِ:

- ‌فضلُ العفوِ والمسامحةِ في الحقوقِ:

- ‌حُسْنُ العهدِ:

- ‌الحكمةُ من الأمرِ بالصلاةِ بعد أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرجعةِ:

- ‌الصلاةُ الوسطى:

- ‌فضلُ الصلاةِ في مشقَّتها:

- ‌الكلامُ في الصلاةِ:

- ‌مراتبُ العجزِ عن أداءِ الصلاة عند العدُوِّ:

- ‌استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخوفِ:

- ‌أحكامُ المتوفَّى عنها زوجُهَا:

- ‌النفقةُ والسكن للمتوفَّى عنها:

- ‌تركُ المعتدَّةِ البقاء في بيتِ زوجها:

- ‌الحكمةُ من تربُّصِ المتوفى عنها ببيتِ زوجِها:

- ‌خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

- ‌حكمُ القتالِ، والحكمةُ منه:

- ‌الاجتماعُ في القتالِ:

- ‌التأميرُ وأهميَّتُهُ:

- ‌شروطُ جهاد الدفعِ:

- ‌اشتراطُ العلمِ للوالي بما يلي:

- ‌زكاةُ عُروضِ التجارةِ:

- ‌حكمُ الإكراهِ على الإسلامِ:

- ‌حكمُ الرِّدَّةِ وحريَّةِ الدين:

- ‌اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

- ‌المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

- ‌دوامُ النصابِ في الحولِ كلِّهِ:

- ‌زكاةُ الخَضْراواتِ:

- ‌زكاةُ النَّفْطِ والبترول:

- ‌الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:

- ‌إعطاءُ الفاسقِ والمنافقِ تأليفًا لقلبِهِ:

- ‌أفضلُ الصدقاتِ:

- ‌إسرارُ الصدقةِ وإعلانُها:

- ‌إخفاءُ الطاعاتِ وإعلانُها:

- ‌محوُ الحَسَناتِ للسيِّئَاتِ:

- ‌محوُ السَّيِّئاتِ للحَسَنات:

- ‌دفعُ الزكاةِ للأسِيرِ:

- ‌حكمُ فَكَاكِ الأسيرِ:

- ‌استحبابُ تفقُّدِ حالِ المحتاجِ:

- ‌الصدقةُ على الأقاربِ:

- ‌تعظيمُ الرِّبَا:

- ‌تعظيمُ حقوقِ الآدميِّين:

- ‌عقوبةُ الربا:

- ‌ربا الجاهليةِ:

- ‌مسُّ الجِنِّيِّ للإنسيِّ:

- ‌الأصلُ في العقودِ والمعاملاتِ الحِلُّ:

- ‌التوبةُ مِن الربا:

- ‌ذَهَابُ بَرَكَةِ الأموالِ الربويَّة:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ تحريم الربا:

- ‌التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:

- ‌حكمُ إنظارِ المعسِرِ:

- ‌بيعُ مالِ المعسِرِ:

- ‌احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:

- ‌مشروعيةُ إقراضِ المحتاجِ:

- ‌مِن أحكامِ السَّلَمِ:

- ‌حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيُون والبيوع:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ:

- ‌الحجرُ على السفيه:

- ‌حكمُ الإشهادِ في العقودِ والمعامَلَاتِ:

- ‌شهادةُ الصبيِّ في العقود:

- ‌شهادةُ المرأةِ في العقودِ:

- ‌اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ:

- ‌الشاهدُ واليمينُ:

- ‌اليمينُ والشاهدتان:

- ‌مِن أحكامِ الاختلاطِ:

- ‌الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ في المسَّلَمِ:

الفصل: ‌إتيان المرأة في دبرها عند السلف:

‌إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

ولا يَختلِفُ السلفُ مِن الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ الأربعةِ: في تحريمِ إتيانِ المرأةِ في دُبُرِها، إلا شيئًا ورَدَ في ذلك عن ابنِ عمرَ، ومحمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، ومالكٍ.

أمَّا ما جاء عنِ ابنِ عمرَ: فما مِن راوٍ عن ابنِ عمرَ يروِي عنه جوازَ إتيانِ المرأةِ في دُبُرِها إلا وله روايةٌ في تحريمِ ذلك مِن وجهٍ آخَرَ؛ فرَوَى سالمٌ ونافعٌ، عن ابنِ عمرَ: المنعَ؛ كما رُوِيَ عنهما عن ابنِ عمرَ: روايةُ الجوازِ، ومِثلُه: أبو الحُبَابِ سعيدُ بنُ يَسَارٍ رَوَى المنعَ عن ابنِ عمرَ، ورُوِيَ عنه عن ابنِ عمرَ: الجوازُ، وحَمْلُ رأيِهِ على روايةِ الجماعةِ أَوْلى مِن حَمْلِهِ على المُخالِفِ.

وهذا القولُ عن ابنِ عمرَ مع مخالفتِه الصحابةَ والتابعينَ لا يُشارُ إليه، فضلًا عن أنْ يُصارَ إليه؛ كيف وقد جاء عنه رضي الله عنه ما يوافِقُ الصحابةَ ويَجْرِي مع ظاهرِ الدليلِ؟ ! وقد جاء عنه التشديدُ في النهيِ، كما رَوى سعيدُ بنُ يسارٍ:"أنَّه سأَلَ ابنَ عمرَ، فقال له: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنَّا نشترِي الجوَارِيَ فنُحَمِّضُ لَهُنَّ؟ فقال: وما التحميضُ؟ قال: الدُّبُرُ، فقال ابنُ عمرَ: أُفٍّ أفٍّ! يفعلُ ذلك مؤمنٌ؟ ! "(1).

وهكذا جماعةٌ مِن الصحابةِ كما روى قتادةُ عن أبي الدرداءِ؛ قال: "هل يفعلُ ذلك إلا كافرٌ؟ ! "(2).

يعني: الكفرَ الأصغرَ؛ كالطَّعْنِ في النَّسَبِ، والنياحةِ على المَيِّتِ، والانتسابِ لغيرِ الأبِ، ونحوِ ذلك مما دلَّ الدليلُ على تسميتِه كُفْرًا، ورفَعَتْ عنه الأدلةُ الأُخرى الخروجَ مِن الدِّينِ كلِّه.

ويظهَرُ أنَّ الجوازَ الوارِدَ عن ابنِ عمر، أراد به: إتيانَ المرأةِ مِن

(1)"تفسير الطبري"(3/ 752).

(2)

"تفسير الطبري"(3/ 753).

ص: 397

دُبُرِها؛ يعني: مُدْبِرَةً في قُبُلِها، وهذا كانت تَكْرَهُهُ يهودُ، ويقتدِي بهم بعضُ أهلِ المدينِةِ؛ فبيَّنَ ابنُ عمرَ جوازَ هذا الفعلِ بهذه الآيةِ؛ فرواهُ عنه نافعٌ وغيرُه، وقرينةُ ذلك: أنَّ غيرَ واحدٍ مِن الأئمَّةِ المصنِّفينَ كالبخاريِّ وغيرِه يَرْوُونَ ذلك عن ابنِ عمرَ في تفسيرِ هذه الآيةِ، وهذه الآيةُ في إتيانِ المرأةِ مُدْبِرَةً في قُبُلِها لا في دُبُرِها، وهذا سببُ النزولِ؛ كما سلَفَ في حديثِ جابرٍ وغيرِه؛ ففَهِمَ بعضُ أصحابِ ابنِ عمرَ وبعضُ أصحابِ أصحابِه هذا على المعنى غيرِ المرادِ؛ وإلَّا فإنَّ تشديدَ ابنِ عمرَ - كما سلَفَ - في إتيانِ المرأةِ في دُبُرِها: لا يَحْتَمِلُ منه قولًا آخَرَ بالجوازِ، وهكذا يُفهَمُ مِن سياقِ مَن رواهُ عن نافعٍ؛ كابنِ عونٍ عن نافعٍ؛ قال:"قرأتُ ذاتَ يومٍ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فقال ابنُ عمرَ: أتدري فيمَن نزَلَتْ؟ قلتُ: لا، قال: نزلَتْ في إتيانِ النساءِ في أَدْبَارِهِنَّ"(1).

فإنَّ سبَبَ النزولِ في الإتيانِ مِن الدُّبُرِ في القُبُلِ؛ كما رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ والتابعينَ، ومِثلُهُ ينبغي حَمْلُ كلامِ ابنِ عمرَ عليه؛ فإنَّ إتيانَ المرأةِ في دُبُرِها لا حاجةَ فيه إلى إقبالِها أو إدبارِها، ولأنَّ الحُكُمَ لم تَنْزِلْ فيه هذه الآيةُ باتِّفاقِهم.

وعلى هذا تُحْمَلُ روايةُ أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، في هذه الآيةِ؛ قال:"في الدُّبُرِ"(2)؛ يعني: مُدبِرةً لا مُقبِلةً، ولم يُرِدِ الصمامَ الذي يُوضَعُ فيه؛ فإنَّ الآيةَ لم تَنزِلْ في حُكمِهِ أصلًا، وإنَّما تَبَعًا.

ومِثلُ أيوبَ عن نافعٍ: مَنْ رواهُ عن نافعٍ بنحوِ هذا اللفظِ والسياقِ؛ كابنِ عَوْنٍ، وعُبَيْدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ حَفْصٍ، ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ذِئْبٍ، وكذلك روايةُ مالكٍ التي صحَّحَها عن نافعٍ الدارقطنيُّ بنحوِ روايةِ غيرِه.

(1)"تفسير الطبري"(3/ 751).

(2)

"تفسير الطبري"(3/ 752).

ص: 398

ونافعٌ روى عن ابنِ عمرَ هذا السياقَ في تفسيرِ الآيةِ، لا رأيًا مستقلًّا في الفقهِ والفتوى، وكلُّ مَن رواه عنه رواهُ في هذه الآيةِ لا في غيرِها، وكلُّ ما جاء عن ابنِ عمرَ في الرواياتِ: أنَّه قال في إتيانِ المرأةِ مِن دُبُرِها في غيرِ هذه الآيةِ، فلا يثبُتُ منها شيءٌ، إلا ما رواهُ النَّسَائيُّ عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ؛ قال:"قلتُ لمالكٍ: إنَّ عندَنا بمِصْرَ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ يحدِّثُ عن الحارثِ بنِ يعقوبَ، عن سعيدِ بنِ يسارٍ؛ قال: قلتُ لابنِ عمرَ: إنَّا نشترِي الجواريَ، فنُحَمِّضُ لَهُنَّ، قال: وما التحميضُ؟ قال: نَأْتِيهِنَّ في أدبارِهِنَّ، قال: أُفّ! أَوَ يَعْمَلُ هذا مسلِمٌ؟ ! فقال لي مالكٌ: فأَشهَدُ على ربيعةَ لَحَدَّثَنِي عن سعيدِ بنِ يسارٍ؛ أنَّه سأَلَ ابنَ عُمَرَ عنه؟ فقال: لا بأسَ به"(1).

وهو صحيحٌ عن ابنِ عمرَ بلفظَيْهِ، وحَمْلُهُ على قولِ الجماعةِ وفتواهُمْ وتفسيرِهِمْ أَوْجَهُ وأَسْلَمُ وأَقْوَمُ.

ورواهُ سالمٌ وعبيدُ اللهِ أبناءُ ابنِ عمرَ عن أبِيهم، وروايتُهم معلولةٌ.

وقد جاء عن نافعٍ - وعنه عن ابنِ عمرَ - المعنى الموافقُ لتفسيرِ السلفِ للآيةِ، كما رواهُ النَّسَائيُّ في "الكُبْرى"، عن عبدِ اللهِ بنِ سُلَيْمانَ الطويلِ، عن كَعْبِ بنِ عَلْقَمةَ، عن أبي النَّضْرِ؛ أنَّه قال لنافعٍ مَوْلَى ابنِ عمرَ: قد أَكْثَرَ عليك القولَ أنَّك تقولُ عن ابنِ عمرَ أنَّه أَفْتَى بأنْ يُؤتَى النساءُ في أدبارِهِنَّ! قال نافعٌ: لقد كَذَبُوا عَلَيَّ! ولكنْ سأُخبِرُك كيف كان الأمرُ: إنَّ ابنَ عمَرَ عَرَضَ عليَّ المُصْحَفَ يومًا، وأنا عندَهُ حتى بلَغَ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ، قال: يا نافعُ، هل تَعْلَمُ ما أمرُ هذه الآيةِ؟ إنَّا كنَّا معشرَ قريشٍ نُجَبِّي النساءَ، فلمَّا دخَلْنا المدينةَ ونَكَحْنا نساءَ الأنصارِ أَرَدْنا مِنْهُنَّ ما كنَّا نُرِيدُ مِن نسائِنا؛ فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَهُ، وكان

(1) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(8930)(8/ 190).

ص: 399

نساءُ الأنصارِ إنَّما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فأنزَلَ اللهُ سبحانَه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1).

والطويلُ يُحْتَمَلُ حديثُه.

ويَحْتمِلُ أنَّ هذا القولَ ظَنَّهُ ابنُ عمرَ على معنى الإتيانِ في الدُّبُرِ، لا مِن الدُّبُرِ في القُبُلِ، فوَهِمَ في المعنى؛ ولذا صحَّ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال:"إنَّ ابنَ عمرَ - واللهُ يَغْفِرُ له - أَوْهَمَ"(2).

ثمَّ ذكَرَ ابنُ عباسٍ سبَبَ نزولِ الآيةِ، وقد صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ؛ رواهُ أبَانُ بنُ صالحٍ، عن مجاهدٍ، عنه، ولعلَّ ابنَ عُمَرَ لمَّا بانَ له الأمرُ ترَكَهُ، وهكذا مَنْ نقَلَ قولَهُ وأخَذَ به، فله قولٌ يُخالِفُهُ؛ كنافعٍ ومالكٍ يُوافِقُ الجماعةَ، وحَمْلُ أقوالِهم على ما اتَّفَقَتْ عليه كلمةُ عامَّةِ المفسِّرينَ الذين رُوِيَ عنهم القولُ فيها مِن الصحابةِ والتابعينَ وفَهِمُوهُ مِن الآيةِ: أحْرَى وأَوْلَى.

وأمَّا ما جاءَ عن ابنِ المُنْكَدِرِ: فقد رواهُ عبدُ المَلِكِ بنُ مَسْلَمةَ، عن الدَّرَاوَرْدِيِّ؛ قال: قيل لزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: إنَّ محمَّدَ بنَ المنكَدِرِ يَنْهَى عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهِنَّ، فقال زيدٌ: أَشْهَدُ على محمَّدٍ لَأَخْبَرَني أنَّه يفعَلُهُ (3).

وعبدُ الملِكِ منكَرُ الحديثِ؛ قاله أبو زُرعةَ وغيرُهُ، وقال أبو حاتمٍ:"مضطرِبُ الحديثِ، ليس بالقويِّ"(4).

والأحاديثُ الواردةُ في النهي عن إتيانِ المرأةِ في الدُّبُرِ وإنْ كانت معلولةً منفرِدةً، فكَثْرَتُها تدُلُّ على أَصلِها، وفي ظاهرِ القرآنِ وإطباقِ عامَّةِ السلفِ غُنْيَةٌ وكفايةُ.

وقد أخَذَ بعضُ السلفِ مِنْ قولِهِ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} : جوازَ

(1) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(8929)(8/ 190).

(2)

أخرجه أبو داود (2164)(2/ 249).

(3)

"تفسير الطبري"(3/ 751).

(4)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 371).

ص: 400

العَزْلِ، فكما أَذِنَ اللهُ بالإتيانِ عدَ الحاجةِ، فكذلك الولدُ - وهو الزرعُ - يُطلَبُ عندَ الحاجةِ؛ ومِن هذا قولُ ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ:"إِن شِئْتَ فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ"؛ وبنحوِه عن ابنِ المسيَّبِ (1).

وقولُه تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} : قيل: المرادُ به ما شَرَعَهُ اللهُ عندَ الجِمَاعِ مِن ذِكْرِ اللهِ، وحُسْنِ القَصْدِ، وطبِ الولدِ؛ رجاءَ عَوْنِهِ وعبادتِهِ للهِ وطاعتِهِ له؛ رَوَى عطاءٌ عن ابنِ عباسِ:{وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} ؛ قال: "يقولُ: باسمِ اللهِ"(2).

ورُوِيَ عن عِكْرِمةَ؛ أنَّ المرادَ بـ {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} ؛ يعني: الولَدَ (3).

* * *

قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 224].

دَلَّتِ الآيةُ على النهيِ عن النَّذْرِ واليمينِ الي تُتَّخَذُ مُلزِمةً للعبدِ ألَّا يُطِيعَ اللهَ، ولا يعملَ البِرَّ ولا يُحسِنَ إلى الناسِ، فإذا أراد أحدٌ عدَمَ فعلِ الخيرِ، أقَسَمَ على نفسِه أنْ يترُكَ الخيرَ، فيجعَلُ اليمينَ حائلةً بينَهُ وبينَ الطاعةِ والإحسانِ؛ فهو يعظِّمُ اليمينَ لأجلِ أنَّه حلَفَ باللهِ، ولا يعظِّمُ أمرَ اللهِ الذي أمَرَ بالطاعةِ والمعروفِ والإحسانِ؛ فكأنَّه يَضرِبُ أمرَ اللهِ بتعظيمِ اللهِ؛ ليحقِّقَ رغْبَتَهُ وهواهُ في تركِ ما لا يُرِيدُ مِن الخيرِ والبِرِّ والإحسانِ إلى الناسِ.

فقولُهُ: {عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} ؛ يعني: عارِضًا قويًّا تتَّخِذُونَهُ وتتساهَلُونَ به، في إلزامِ أنفُسِكُمْ بتركِ الخيرِ والِبرِّ.

(1)"تفسير الطبري"(3/ 754).

(2)

"تفسير الطبري"(3/ 762).

(3)

"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 405).

ص: 401