الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعمالِ في النفوسِ تواكُلًا؛ فيَقَعَ الإنسانُ في الأمنِ والاتكالِ على عملِه؛ فيَنقطِعَ ويُسرِفَ على نَفْسِه.
جمعُ الصلاتَيْن بمزدَلِفة:
وفسَّرَ بعضُ السلفِ ذِكْرَ اللهِ بعدَ الإفاضةِ مِن عَرَفاتِ في الآيةِ بأنَّه جَمْعُ صَلَاتَيِ المغربِ والعشاءِ يومَ عَرَفةَ بمزدَلِفةَ؛ رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ، عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ (1).
وقال به ابن جريرٍ، ورواهُ عن زكريَّا، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ:"أنَّها الصلاةُ بمزدَلِفةَ"(2).
وكلُّ ذلك: مقصودُ عمومِ الذِّكْرِ وإقامِ الصلاةِ فيها؛ ففِعلُ النبيِّ يُترجِمُ عمومَ القرآنِ، وكذا أصحابُهُ مِن بَعْدِه.
وجمعُ الصلاتَيْنِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ عندَ عامَّةِ العلماءِ، تُجمَعانِ جمعَ تأخيرٍ بمزدَلِفةَ.
وذهَبَ قلةٌ مِن الفقهاءِ: إلى وجوبِ الجمعِ.
وكأنَّهم جعَلُوهُ مِن النُّسُكِ، أو جعَلُوا ذلك الجمعَ المؤخَّرَ بعَرَفةَ وقتًا للصلاةِ كمواقيتِ الصلاةِ الأُخرى، ومَن أدَّاها قبلَه كمَنْ أدَّى الصلاةَ قبلَ وقتِها، ولا قائلَ بذلك مِن السلفِ مِن الصحابةِ وكِبَارِ التابعينَ؛ وهو قولٌ لأبي حنيفةَ، وقال به ابنُ حَبِيبٍ مِن المالكيَّةِ؛ واستدَلُّوا بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأسامةَ بنِ زَيْدٍ:(الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)(3)، فأمَرُوا مَن جَمَعَ بغيرِ مزدَلِفةَ وجاءَها قبلَ الفجرِ أنْ يُعِيدَ.
وبعضُ الفقهاءِ يرى إعادةَ العشاءِ إنْ صلَّاها قبلَ مغيبِ الشَّفَقِ، وهو قولُ بعضِ أصحابِ مالكٍ وقولٌ للشافعيِّ.
(1)"تفسير ابن أبي حاتم"(1/ 352).
(2)
"تفسير الطبري"(3/ 516).
(3)
أخرجه البخاري (139)(1/ 40)، ومسلم (1280)(2/ 931).
والصحيحُ: أنَّ جَمْعَ الصلاتَيْنِ بمزدَلِفةَ، كالجمعِ بعَرَفةَ ومِنًى لغيرِ أهلِ مكةَ: جَمْعُ سَفَرٍ، لا جَمْعُ نُسُكٍ، ولكنْ يُقتدَى بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في تقديمِ الصلاتَيْنِ بعَرَفةَ، وتأخيرِ الصلاتَيْنِ بمزدَلِفةَ؛ للانشغالِ بالدعاءِ، ولأنَّه أيسَرُ للمُفِيضِ مِن عَرَفةَ.
المبيتُ بمزدَلِفةَ وحكم التعجُّلِ:
ومزدَلِفةُ كلُّها مَبِيتٌ ومَوْقِفٌ، لا يفضُلُ بعضُها على بعضٍ باتِّفاقِ السلفِ؛ وإنَّما وقَفَ النبيُّ في مكانٍ منها اتِّفاقًا، لا اختيارًا وتفضيلًا عن بقيَّةِ المشعرِ الحرامِ.
ويُستحَبُّ الوقوفُ بعدَ صلاةِ الفجرِ بمزدَلِفةَ قليلًا، ثمَّ يُفِيضُ الحاجُّ قبلَ طلوعِ الشمسِ إلى مِنًى ليَرْمِيَ الجمرةَ، والمَبِيتُ واجبٌ إلى صلاةِ الفجرِ، والوقوف بعدَ الفجرِ سُنَّةٌ.
ويجوزُ الدفع للضَّعَفَةِ مِن المَرْضَى وكبارِ السنِّ والأطفالِ، وكذلك الصحيحُ إنْ كان مرافقًا لضعيفٍ أنْ يدفَعَ معه منتصَفَ الليلِ، أو بعدَ مَغِيبِ القمرِ، والقويُّ الحارسُ للضَّعَفَةِ والقائدُ لهم وخادمُهُمْ يأخُذُ حُكْمَهم، ومِثْلُهم مَن خَشِيَ فواتَ رُفْقَتِهِ مِن الضَّعَفَةِ يدفَعُ معهم متعجِّلًا ولو كان في نفسِهِ قويًّا؛ فقد كان مَوْلَى أسماءَ يدفَعُ معها؛ وهي مِن الضَّعَفَةِ، وهو قويٌّ.
وقولُهُ تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} ، المرادُ بقضاءِ المناسكِ: هي أعمالُ يومِ النَّحْرِ؛ قاله مجاهدٌ (1).
قال عطاءٌ: قضَيْتُمْ حَجَّكم (2).
وبهذه الآيةِ يُستدَلُّ لمَنْ قال بركنيَّةِ الوقوفِ بمزدَلِفةَ؛ لأنَّ اللهَ جعَلَ
(1)"تفسير الطبري"(3/ 535).
(2)
"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 355).
قضاءَ المناسكِ بها، وهو قولُ قِلَّةٍ مِن السلفِ، قال به بعضُ أصحابِ الشافعيِّ كابنِ خُزَيْمَةَ، وأظهَرُ ما استدَلُّوا به حديثُ عُرْوةَ بنِ المُضَرِّسِ؛ رواهُ أحمدُ، وأهلُ "السننِ"؛ مِن حديثِ الشَّعبيِّ، عن عُرْوةَ بنِ مضرِّسِ بنِ حارثةَ بنِ لَامٍ؛ قال: أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو بجَمْعٍ، فقلتُ له: هل لي مِن حَجٍّ؟ فقال: (مَن صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا المَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ مَعنَا هذا المَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الإِمَامُ، أَفَاضَ قَبْلَ ذلك مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ)(1).
وفي المبيتِ بمزدَلِفةَ أقوالٌ، أشهرُها ثلاثةٌ:
أنَّه ركنٌ؛ وقد سبَقَ.
وقال الجمهورُ بوجوبِهِ، ويجبُ على تاركِه دمٌ.
وقال بعضُهم بأنَّه سُنَّةٌ.
والأظهرُ: وجوبُ المبيتِ بمزدَلِفةَ، واستحبابُ الوقوفِ بها.
وقد صحَّ عن عُمَرَ: أنَّه أمَرَ رجلًا فَاتَهُ الوقوفُ بعَرَفةَ أنْ يذهَبَ ليلًا إلى عَرَفَةَ لِيَقِفَ ويَرجِعَ؛ فوقَفَ وصلَّى عمرُ الفجرَ، ولم يَرْجِعِ الرجلُ ووقَفَ عمرُ على راحلتِهِ ينتظرُهُ، ولو كان المَبِيتُ واجبًا، لَمَا انتَظَرَهُ ودفَعَ به مِن مزدَلِفةَ.
والأَثَرُ رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ، ويتضمَّنُ صحةَ الوقوفِ ليلًا بعَرَفةَ ولو لم يقفْ مِن النهارِ شيئًا.
وقولُه تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
(1) أخرجه أحمد (18301)(4/ 261).
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}
كانتِ العربُ شديدةَ المُفاخَرةِ بأنسَابِها وأحسابِها، وصنائعِ آبائِها وأجدادِها، واتَّخَذَتْ مِن مَجَامِعِها في الحجِّ في الجاهليَّةِ مواضعَ لذلك تذكُرُ آباءَها وتفاخِرُ بهم؛ رُوِيَ هذا المعنى عن ابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وابنِ الزبيرِ، ومحمدِ بنِ كعبٍ (1).
وروى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ:"كان أهلُ الجاهليَّةِ يَقِفُونَ في المَوْسِمِ، فيقولُ الرجلُ منهم: كان أبي يُطْعِمُ ويَحْمِلُ الحَمَالاتِ، ويَحْمِلُ الدِّيَاتِ، ليس لهم ذِكْرٌ غيرُ فِعَالِ آبائِهم، فأنزَلَ اللَّهُ على محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} "(2).
وذَكَّرَ اللهُ عِبادَهُ بأمرِ الآخِرَةِ، لا كما يفعلُهُ العربُ في الجاهليَّةِ مِن استغلالِ المناسِكِ للدعاءِ بالرخاءِ في الدُّنْيا والسَّعةِ فيها؛ فعن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ:"كان قومٌ من الأعراب يَجِيئُونَ إلى المَوْقِفِ، فيقولونَ: اللهمَّ، اجْعَلْهُ عامَ غَيْثٍ، وعامَ خِصْبٍ، وعامَ وِلادٍ حَسَنٍ؛ لا يَذْكُرونَ مِن أمرِ الآخِرةِ شيئًا؛ فأنزَلَ اللَّهُ فيهم: {فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} "(3).
ثمَّ ذَكَرَ اللهُ الحالَ الصالحةَ، فمدَحَها في قولِهِ:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} .
وهي حالُ قومٍ مِن الحاجِّ سَأَلُوا اللهَ دُنْيَا وآخِرةً؛ فجعَلَ اللهُ لهم نصيبًا ممَّا سَأَلُوا، ولم يَلُمْهُمْ على سؤالِ الدُّنيا مع الآخِرةِ، ولا في تقديمِ الدُّنيا في الدعاءِ على الآخِرةِ؛ رحمةً منه وسَعَةً على عِبَادِه.
وفي الآيةِ: استحبابُ الإجمالِ في الدعاءِ، وسؤالِ اللهِ مِن عمومِ
(1) ينظر: "تفسير الطبري"(3/ 535 - 538)، و"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 355 - 356).
(2)
"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 355).
(3)
"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 357).
فَضْلِه؛ فإنَّ سؤالَ اللهِ حَسَنةَ الدُّنْيا: كافٍ في قضاءِ اللهِ لمطلوبِ العَبْدِ؛ لأنَّ اللهَ أعلَمُ بما يُصلِحُهُ وما ينفَعُهُ، ومِثلُهُ سؤالُ اللهِ حَسَنةَ الآخِرةِ، فيه تسليمُ أمرِ العبدِ للهِ، وإيكالُ ذلك إلى كَرَمِ اللهِ وفَضْلِهِ وإحسانِه.
وفي هذه الآياتِ: سَعَةٌ على الأُمَّةِ في العملِ للدُّنْيا في الحجِّ بما لا يفوِّتُ مَنَاسِكَهُ، ويَقْدَحُ في نِيَّتِه، مِنَ التجارةِ والإجارةِ والصناعةِ وغيرِ ذلك، وقد كان ابنُ عباسٍ يَستدِلُّ بهذه الآيةِ على كلِّ انتفاعٍ دنيويٍّ يحتاجُ إليه العبدُ في مَنَاسِكِهِ ولو وجَدَهُ في غيرِه؛ فقد روى ابنُ أبي حاتمٍ، والحاكمُ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال:"جاءَ رجلُ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: إنِّي أَجَّرْتُ نفسي مِن قَوْمٍ على أنْ يَحْمِلُونِي، ووَضَعْتُ لهم مِن أُجْرَتِي على أنْ يَدَعُونِي أَحُجُّ معهم، أفيُجْزِي ذلك؟ فقال: أنتَ من الذين قال اللهُ: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} "(1).
* * *
قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: 203].
في الآيةِ: استحبابُ ذِكْرِ اللهِ في الأيَّامِ المعدوداتِ، وهُنَّ أيامُ التشريقِ؛ أيامُ مِنًى؛ رُوِيَ هذا عن عليٍّ وابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ (2).
وأكثرُ الصحابةِ: على أنَّ الأيامَ المعدوداتِ أربعةٌ، ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّها ثلاثةٌ: يومُ الأضحَى ويومانِ بعدَهُ (3)، ولعلَّهُ قصَدَ حالَ المتعجِّلِ؛
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 359)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 277).
(2)
ينظر: "تفسير الطبري"(3/ 549 - 553)، و"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 361).
(3)
"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 360).
لأنَّ الآيةَ ظاهِرةٌ في أنَّها ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النحرِ؛ فلا خلافَ عندَ العلماءِ أنَّ التعجُّلَ يكونُ في اليومِ الثانيَ عشَرَ، وهو ثاني أيامِ التشريقِ بعدَ يومِ النحرِ، وأنَّ التأخُّرَ إنَّما هو في اليومِ الثالثِ.
والمعدوداتُ هنَّ المعلوماتُ التي ذكَرَها اللهُ في سورة الحجِّ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]، وذِكْرُ اللهِ شكرٌ لِنِعَمِهِ، ومنها بهيمةُ الأنعامِ المنحورةُ والمطعومةُ في مِثْلِ هذه الأيامِ؛ لهذا كانت أيامُ التشريقِ أيامَ أَكْلٍ وشربٍ، وجاء النهيُ عن صومِها للحاجِّ وغيرِه، إلا لمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ مِنَ المتمتِّعِ والقارِنِ، وفاتَهُ الصومُ قبلَ عَرَفةَ، فيصومُها أيامَ التشريقِ ثلاثةَ أيامٍ، وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِهِ.
وأفضلُ الذِّكْرِ أيامَ التشريقِ هو التكبيرُ، يكبِّرُ الناسُ مطلَقًا في كلِّ حِينٍ، وخاصَّةً أدبارَ الصلواتِ، بَدْءًا مِن صلاةِ الفجرِ يومَ عَرَفةَ حتى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيامِ التشريقِ، وهو الثالثَ عشرَ مِن ذي الحِجَّةِ.
ويُستحَبُّ التكبيرُ في مواضعِ الصلاةِ في المسجدِ؛ كما رواهُ عمرُو بنُ دِينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، ورواهُ الحَكَمُ، عن عِكْرِمةَ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ وغيرُه (1).
ويكبِّرُ الحاجُّ وغيرُ الحاجِّ فيها كذلك في المساجدِ والأسواقِ؛ صحَّ هذا عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وأبي هريرةَ، وغيرِهم مِن السَّلَفِ؛ فقد كان عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يكبِّرُ في قُبَّتِهِ، فيكبِّرُ أهلُ السوقِ بتكبيرِهِ؛ حتى ترتجَّ مِنًى تكبيرًا (2).
وقولُه تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ
(1)"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 360).
(2)
ينظر: "أخبار مكة" للفاكهي (4/ 259)، و"تفسير ابن كثير"(1/ 561).