المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ المُعتَنِي بالكِتَابِ

- ‌مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ

- ‌السُّنَّةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرآن:

- ‌معرفةُ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ:

- ‌أَنْسابُ القولِ:

- ‌سُورَةُ البَقَرَة

- ‌الحكمةُ من الخلقِ والاستخلافِ:

- ‌سبب ضلال الناس:

- ‌الحكمةُ من التأميرِ، وحكمُهُ:

- ‌وجوب الشورى في الولاية العامة:

- ‌الوجهُ الثاني لتحقُّقِ الوِلاية:

- ‌ولايةُ المتغلِّب:

- ‌تعدُّد الولاة وبلدان الإسلام:

- ‌التأميرُ في السفرِ، وحكمُهُ:

- ‌استفهامُ المأمورِ عن أمر الآمِرِ:

- ‌جوازُ استعمال القياسِ:

- ‌قاعدةُ درءِ المفاسد:

- ‌فضلُ التسبيح:

- ‌النفيُ وحكمُهُ:

- ‌الحبسُ بشرطِ الرجوع إلى الحقّ:

- ‌معنى السجنِ والنَّفي:

- ‌كفاية المنفيِّ والسجين في نفسِهِ وأهله:

- ‌الحبسُ إلى أجلٍ معلوم:

- ‌الحكمةُ من إخفاءِ آجالِ البشر:

- ‌عهدُ اللهِ لبني إسرائيلَ:

- ‌الصلاةُ جماعة:

- ‌فضلُ الصلاة على الزكاةِ:

- ‌وجوب القيام في الصلاة على القادر:

- ‌فضلُ الركوعِ:

- ‌دفعُ اللَّبْسِ عند الخطاب:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ:

- ‌فضلُ الجماعةِ:

- ‌وجوبُ صلاة الجماعةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ بالإمامِ ونُوَّابه:

- ‌استيفاءُ صاحب الحقِّ حقَّه بنفسِهِ:

- ‌إقامةُ الحدود لولي الأمر:

- ‌تعطيلُ الحاكمِ للحدودِ:

- ‌المفسدةُ الأُولى: تعطيلُ الحدودِ وإقامةِ حكمِ اللهِ:

- ‌المفسدةُ الثانيةُ: تعطيلُ التحاكمِ إلى الشريعةِ:

- ‌مسألةٌ: في إقامةِ الحدودِ على المَوَالِي:

- ‌سجودُ الشكرِ:

- ‌العبادةُ عندَ فَجْأةِ النعم:

- ‌أفضلُ أنواعِ التوبةِ وأقواها:

- ‌النوعُ الأولُ: سجودُ تسخيرٍ:

- ‌النوعُ الثاني: سجودُ اختيارٍ:

- ‌الأصلُ في السجودِ في الوحي:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ والقيامِ:

- ‌حكمُ القيامِ لغيرِ اللهِ:

- ‌حكمُ السجودِ بلا سببٍ:

- ‌سجودُ الشكر وصلاتُهُ:

- ‌سجود التوبة:

- ‌السجودُ قائمًا:

- ‌الأخوَّةُ الإيمانيَّةُ:

- ‌حِلْفُ اليهودِ الأوسَ والخزرجَ:

- ‌تأكيدُ المواثيق:

- ‌عقوبةُ النفي:

- ‌عهدُ اللهِ إلى بني إسرائيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا نقَضَ طائفةٌ العهد، فحكمُ الساكتِ منهم كالناقضِ:

- ‌وجوبُ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهِمْ مع غيرِهِمْ:

- ‌لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:

- ‌التوسعةُ في التوجُّه إلى القبلةِ:

- ‌الصلاةُ على الراحلة:

- ‌الحكمةُ من ذكرِ المشارق والمغارب جمعًا:

- ‌التصويبُ جهةَ القبلةِ:

- ‌التكلُّفُ في تصويب القبلةِ:

- ‌دورانُ الصفوفِ عند الكعبةِ:

- ‌الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

- ‌ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

- ‌(البيت) علم على المسجد الحرام:

- ‌مشروعيَّةُ المتابَعَةِ بين الحجِّ والعمرةِ:

- ‌أمنُ المسجدِ الحرامِ وأنواعُهُ:

- ‌الصلاةُ خَلْفَ مقامِ إبراهيم:

- ‌المُكْثُ في المسجدِ، والنَّومُ فيه:

- ‌التفاضُلُ بين الطواف والصلاةِ:

- ‌أفضلُ أعمالِ الحَجِّ:

- ‌تنظيفُ المساجدِ وتطهيرها من النجس واللَّغْو:

- ‌مِن معاني الرَّفْعِ في القرآن:

- ‌عمارةُ المساجِدِ وصفتها:

- ‌المَنَارةُ للمسجدِ:

- ‌النَّظَرُ إلى السماءِ عبادةٌ:

- ‌تكرارُ الدعاءِ والإلحاحُ به:

- ‌السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية:

- ‌الأمرُ بعد الحظْر:

- ‌حكمُ السعي بين الصفا والمروةِ:

- ‌قراءةُ الآية عند بَدْءِ السعي:

- ‌البدءُ بالصفا عندَ السعي:

- ‌الأصلُ في الأشياءِ الحِلُّ:

- ‌فضلُ نعمةِ الأكلِ على غيرها من النِّعَمِ:

- ‌الأصلُ في النكاحِ الحِلُّ:

- ‌هل لاستخباثِ النَّفْسِ أثَرٌ في التحريم

- ‌صُوَرُ بيانِ الحلالِ:

- ‌حكمُ المسكوتِ عنه في الشريعة:

- ‌بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:

- ‌حكمُ الميتة:

- ‌الاضطرارُ وحكمُهُ:

- ‌حُكْم أكلِ المَيْتَةِ للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ أكلِ الميْتة للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ:

- ‌حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:

- ‌حكمُ لحمِ الخنْزِيرِ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

- ‌مِن ضلالِ الأُممِ جهلُ الأولويَّات:

- ‌أفضلُ الصدقةِ وحكمُ إعطاءِ السائلِ:

- ‌إعطاءُ الزكاة مَنْ لا يستحقُّ بغيرِ علم:

- ‌حكمُ النَّفَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ وفضلها:

- ‌ضبطُ الشريعةِ للإنسانِ وحدُّها لأخطائهِ:

- ‌متى أمَرَ اللهُ بإقامة الحدود، والحكمةُ مِن ذلك:

- ‌حكمُ مَنْ كانت حالُهُ كحالِ النبيِّ في مكة:

- ‌أحوالُ المسلمين، وحكمُ تحكيم الشريعة في كلِّ حالٍ:

- ‌الحالُ الأُولى: حالةُ انتظامِ الدولةِ، وثباتِ الأمرِ، واستقرارِ النظامِ:

- ‌الحالُ الثانيةُ: حالةُ حربٍ وعدمِ استقرارٍ:

- ‌إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

- ‌المساواةُ في القِصَاصِ:

- ‌الخلافُ في القصاصِ بين الحرِّ والعبد:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ للورثةِ:

- ‌الخلافُ في وجوب الوصيَّةِ:

- ‌بطلانُ الوصيَّةِ بالحرامِ:

- ‌مقدارُ الوصيَّةِ:

- ‌إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

- ‌موتُ الفجأةِ وعدمُ الوصيَّةِ:

- ‌الصيامُ في الأممِ السابقةِ:

- ‌مراحلُ تشريع الصيامِ:

- ‌ضبطُ الشهر برؤية الهلال، لا بالحساب، والحكمةُ من ذلك:

- ‌معنى السفر، وأنَّ الصواب في حدِّه العُرف، والحكمة من ذلك:

- ‌التتابُعُ في قضاءِ الصومِ:

- ‌تأخيرُ قضاءِ الصومِ:

- ‌مراحلُ تشريعِ صومِ رمضان:

- ‌المعذورون بِتَرْكِ الصومِ مع الطاقة:

- ‌فِطْرُ الحاملِ والمُرْضِعِ:

- ‌مقدارُ الإطعامِ عن رمضانَ:

- ‌كلُّ ما لم يقدِّرْهُ الشارعُ، مردُّهُ إلى العرف:

- ‌أصلُ تسميةِ رمضانَ:

- ‌أصلُ تسمية القرآنِ:

- ‌السفرُ بعدَ رؤيةِ هلالِ رمضانَ:

- ‌صومُ المريضِ:

- ‌حدود المرضِ المجيزِ للفطرِ:

- ‌حكمُ صومِ المسافرِ:

- ‌التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

- ‌التكبيرُ في عيد الفطرِ أشدُّ من الأضحى:

- ‌استحبابُ الدعاءِ عند ختامِ الأعمالِ:

- ‌مشروعيَّةُ دعاء الصائم عند فطْرِهِ:

- ‌الأحوالُ التي تنُصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:

- ‌الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:

- ‌حكمُ الجماعِ ليلَ رمضانَ:

- ‌وقتُ فطرِ الصائمِ:

- ‌النية في الصومِ:

- ‌مباشَرَةُ المعتكِفِ لزوجتهِ:

- ‌لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ:

- ‌أحوالُ تعدِّي الإنسان على المالِ:

- ‌حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

- ‌سببُ سؤال الناس عن الهلال:

- ‌الحكمةُ مِن اختلافِ الأهلَّة:

- ‌أشهُرُ الحجِّ:

- ‌تقدُّمُ مشروعِيَّة الحجِّ:

- ‌أحوالُ حجِّ العربِ في الجاهليَّة:

- ‌أول تشريع الجهاد:

- ‌حكمُ قتلِ النساءِ والصبيان:

- ‌حكمُ قتلِ الراهبِ والشيخ الكبيرِ:

- ‌حكمُ قتلِ الفلَّاحين والعُمَّال:

- ‌أعظمُ أنواعِ الفتنةِ:

- ‌حكمُ القتالِ في الحَرَمِ:

- ‌فتنةُ الكفرِ أشدُّ من فتنةِ القتلِ:

- ‌الحِكْمةُ مِن مشروعيَّةِ الجِهاد:

- ‌الحكمةُ مِنْ تأخيرِ دخولِ النبي صلى الله عليه وسلم مكَّةَ:

- ‌العمرةُ في أشهرِ الحجِّ:

- ‌حرمةُ النفسِ أعظم من حرمة المكانِ والزمان:

- ‌حكمُ أخذِ المسلمِ حقَّه مِن دون الحاكم:

- ‌حكمُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ:

- ‌مراحلُ القتالِ في الأشهر الحُرمِ:

- ‌معنى "سبيلِ الله" في القرآن:

- ‌فضلُ الجهادِ بالمالِ:

- ‌معنى إتمامِ الحجِّ والعمرةِ:

- ‌الإحرامُ قبلَ الميقاتِ:

- ‌قطعُ نيَّةِ الإحرامِ:

- ‌معنى إحصارِ المحرمِ:

- ‌وقتُ تحلُّلِ الحُجَّاجِ:

- ‌مكان ذبحِ هدي المحصَرِ:

- ‌حجُّ المحصَرِ من قابلٍ:

- ‌مشروعيَّةُ استيعاب حلْقِ الرأسِ:

- ‌كفَّارةُ الأذى:

- ‌حكمُ العاجزِ عنِ الهدي الواجبِ:

- ‌العمرةُ للمكِّيِّين:

- ‌التحذيرُ من التساهُلِ في المناسِكِ:

- ‌التأكيدُ على المواقيت الزمانية:

- ‌حكمُ عقد نيَّةِ الحجِّ من أشهر الحج:

- ‌حكمُ مباشَرَة المحرِمِ لزوجتهِ:

- ‌معنى الجدالِ في الحجِّ:

- ‌دَلَالةُ الاقتران:

- ‌التجارةُ في الحج:

- ‌حكمُ الوقوفِ بعَرَفة وزمانُه ومكانُهُ:

- ‌فضلُ الدعاءِ والذِّكْر بِعرفَة ومزدَلِفة:

- ‌جمعُ الصلاتَيْن بمزدَلِفة:

- ‌حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:

- ‌حكمُ المبيتِ بمنًى:

- ‌الفرقُ بين السَّلْمِ والسِّلْمِ:

- ‌مهادنةُ العدوِّ ومسالَمَتُهُ:

- ‌تلازُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه:

- ‌أحوالُ طلبِ المسالَمَةِ:

- ‌الصدقةُ وأفضَلُها:

- ‌إعطاءُ الزكاةِ للأقرَبِينَ:

- ‌الجهادُ شريعةُ أكثرِ الأنبياء:

- ‌على مَنْ يجبُ الجهادُ:

- ‌خصيصةُ الغنائمِ للأمَّةِ:

- ‌الحكمةُ من تحريمِ الغنائمِ على السابقين:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ القتالِ:

- ‌أنواعُ الكرْه والمحبَّةِ:

- ‌استغلالُ المشرِكِين لأخطاءِ المسلمين:

- ‌معنى الرِّدَّة:

- ‌إحباطُ العمل بالرِّدَّةِ:

- ‌أحوالُ أهلِ الميزانِ في الآخرة:

- ‌اقترانُ الخمرِ بالميسِرِ:

- ‌التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والميسِرِ:

- ‌إقامةُ الحدِّ على آكلِ المخدِّرات:

- ‌معنى القِمَارِ والميسِرِ:

- ‌الفرقُ بينَ الربا والميسِرِ:

- ‌الرضا بالرِّبَا والميسِرِ:

- ‌نفعُ الخمرِ والميسِرِ وإثمهما:

- ‌التوسُّطُ في النفقةِ:

- ‌التشديدُ في مالِ اليتيمِ:

- ‌الاحتياطُ في مالِ اليتيمِ عند المتاجرة به:

- ‌تزويجُ اليتيمِ:

- ‌حكمُ نكاحِ المشركاتِ:

- ‌حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيَّاتِ:

- ‌الزواجُ من الكتابيَّة:

- ‌ردةُ أحد الزوجَيْنِ:

- ‌الوليُّ في النكاح:

- ‌حكمُ جماع الحائضِ:

- ‌حكمُ إتيان الزوجة في دُبُرِها:

- ‌كَفَّارةُ وَطْءِ الحائضِ:

- ‌ما يَحِلُّ للرجلِ من زوجتِهِ:

- ‌إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

- ‌اليمينُ على المعصيةِ:

- ‌معنى لغوِ الأيمانِ:

- ‌معنى عَدَمِ المؤاخذةِ في لغوِ اليمين:

- ‌تكفيرُ يمينِ المعصيةِ:

- ‌كفارةُ اليمين الغموسِ:

- ‌الإيلاءُ لهجرِ الزوجةِ:

- ‌أنواعُ الإيلاءِ:

- ‌إيلاءُ العبدِ:

- ‌الرجوعُ بعد الإيلاءِ، وكيف يتحقَّقُ:

- ‌كفارةُ الإيلاءِ:

- ‌مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

- ‌طلاق الجاهلية:

- ‌معنى القرءِ:

- ‌المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:

- ‌عدةُ الأمَةِ المطلَّقةِ:

- ‌انقطاعُ دمِ المطلَّقةِ في عِدتها:

- ‌احتسابُ طهر المطَلَّقَةِ:

- ‌إرجاعُ الرجلِ زوجتَهُ في عدَّتها:

- ‌النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْنى للمطلَّقة:

- ‌عَدَدُ طلقاتِ الأحرارِ والعبيدِ:

- ‌الطلاقُ ثلاثًا:

- ‌التطليقُ عددًا ورقمًا:

- ‌أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

- ‌فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

- ‌نكاحُ التحليلِ:

- ‌حدُّ النكاحِ الذي ترجِعُ به المبتوتةُ لزوجها:

- ‌طلاقُ المختلِعةِ في عدَّتِها:

- ‌رجوعُ المطلَّقةِ لزوجِها الأوَّل بطلاق جديدٍ:

- ‌تطليقُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:

- ‌تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:

- ‌حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:

- ‌ظلمُ الزوجِ لزوجتِهِ:

- ‌طلاقُ الهازِلِ:

- ‌النكاحُ بلا وليٍّ:

- ‌التشديدُ في تزويج اليتيمة:

- ‌الحكمةُ مِن زواجِ النبي من المرأةِ بلا وليٍّ:

- ‌عَضْلُ النساءِ:

- ‌الزكاءُ والطهارةُ بالتزويجِ:

- ‌حكمُ الرَّضَاعِ:

- ‌تمامُ الرَّضَاع ومُدَّتُهُ:

- ‌النفقةُ الواجبةُ للزوجة حالَ إرضاعِها:

- ‌نفقةُ الوالدِ على ولدِهِ:

- ‌تعيُّنُ الرضاعِ على الوالدةِ:

- ‌فطامُ الرضيعِ:

- ‌أهميَّةُ الشُّورَى:

- ‌استئجارُ مرضعةٍ:

- ‌ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها

- ‌عدةُ الحامل المتوفَّى عنها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ المتوفَّى عنها زوجُها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ ذات الولدِ:

- ‌ما يحرُمُ على المرأة في الحدادِ:

- ‌التعريضُ في نكاحِ المعتدَّة البائنةِ:

- ‌حكمُ العقدِ على البائنةِ:

- ‌حكمُ طلاقِ المرأةِ قبلَ الدخول بِها:

- ‌أحوالُ المطلَّقةِ قبلَ الدخولِ ومهرِها:

- ‌حكمُ متعةِ المطلَّقةِ:

- ‌متعةُ المفوَّضةِ ومهرُهَا:

- ‌ما يجبُ به المَهْرُ:

- ‌صداقُ من توفِّي زوجُهَا قبل دخوله:

- ‌مهرُ مَنْ خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:

- ‌الذي بيده عُقْدةُ النكاحِ:

- ‌فضلُ العفوِ والمسامحةِ في الحقوقِ:

- ‌حُسْنُ العهدِ:

- ‌الحكمةُ من الأمرِ بالصلاةِ بعد أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرجعةِ:

- ‌الصلاةُ الوسطى:

- ‌فضلُ الصلاةِ في مشقَّتها:

- ‌الكلامُ في الصلاةِ:

- ‌مراتبُ العجزِ عن أداءِ الصلاة عند العدُوِّ:

- ‌استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخوفِ:

- ‌أحكامُ المتوفَّى عنها زوجُهَا:

- ‌النفقةُ والسكن للمتوفَّى عنها:

- ‌تركُ المعتدَّةِ البقاء في بيتِ زوجها:

- ‌الحكمةُ من تربُّصِ المتوفى عنها ببيتِ زوجِها:

- ‌خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

- ‌حكمُ القتالِ، والحكمةُ منه:

- ‌الاجتماعُ في القتالِ:

- ‌التأميرُ وأهميَّتُهُ:

- ‌شروطُ جهاد الدفعِ:

- ‌اشتراطُ العلمِ للوالي بما يلي:

- ‌زكاةُ عُروضِ التجارةِ:

- ‌حكمُ الإكراهِ على الإسلامِ:

- ‌حكمُ الرِّدَّةِ وحريَّةِ الدين:

- ‌اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

- ‌المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

- ‌دوامُ النصابِ في الحولِ كلِّهِ:

- ‌زكاةُ الخَضْراواتِ:

- ‌زكاةُ النَّفْطِ والبترول:

- ‌الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:

- ‌إعطاءُ الفاسقِ والمنافقِ تأليفًا لقلبِهِ:

- ‌أفضلُ الصدقاتِ:

- ‌إسرارُ الصدقةِ وإعلانُها:

- ‌إخفاءُ الطاعاتِ وإعلانُها:

- ‌محوُ الحَسَناتِ للسيِّئَاتِ:

- ‌محوُ السَّيِّئاتِ للحَسَنات:

- ‌دفعُ الزكاةِ للأسِيرِ:

- ‌حكمُ فَكَاكِ الأسيرِ:

- ‌استحبابُ تفقُّدِ حالِ المحتاجِ:

- ‌الصدقةُ على الأقاربِ:

- ‌تعظيمُ الرِّبَا:

- ‌تعظيمُ حقوقِ الآدميِّين:

- ‌عقوبةُ الربا:

- ‌ربا الجاهليةِ:

- ‌مسُّ الجِنِّيِّ للإنسيِّ:

- ‌الأصلُ في العقودِ والمعاملاتِ الحِلُّ:

- ‌التوبةُ مِن الربا:

- ‌ذَهَابُ بَرَكَةِ الأموالِ الربويَّة:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ تحريم الربا:

- ‌التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:

- ‌حكمُ إنظارِ المعسِرِ:

- ‌بيعُ مالِ المعسِرِ:

- ‌احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:

- ‌مشروعيةُ إقراضِ المحتاجِ:

- ‌مِن أحكامِ السَّلَمِ:

- ‌حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيُون والبيوع:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ:

- ‌الحجرُ على السفيه:

- ‌حكمُ الإشهادِ في العقودِ والمعامَلَاتِ:

- ‌شهادةُ الصبيِّ في العقود:

- ‌شهادةُ المرأةِ في العقودِ:

- ‌اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ:

- ‌الشاهدُ واليمينُ:

- ‌اليمينُ والشاهدتان:

- ‌مِن أحكامِ الاختلاطِ:

- ‌الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ في المسَّلَمِ:

الفصل: ‌الولي في النكاح:

المسلِمينَ مِلْكَ يمينٍ، وهذا يستقيمُ مع قولِ مالكٍ في عدمِ قتلِ المرأةِ إنِ ارتَدَّت بخلافِ الرجلِ.

وقولُه: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} :

أيْ: نكاحُ الأَمَةِ الرقيقةِ المؤمِنةِ خيرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ مِن الزواجِ مِن حُرَّةٍ مشرِكةٍ، فالعربُ تأنَفُ مِن الزواجِ مِن الإماءِ، وإنَّما كانت تتَسَرَّى بِهِنَّ، والرجالُ يَنْكِحُونَ المرأةَ لنَسَبِها وحَسَبِها وجمالِها، وهذا ما أشارَ اللهُ إليه في قولِه:{وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} ، فهم يُعجَبُونَ بذلك منهنَّ، وقد أثْبَتَهُ اللهُ مُقِرًّا لوجودِهِ في النفوسِ والفِطَرِ، ومانعًا مِن تقديمِهِ على حُكْمِ اللهِ وقضائِه؛ لأنَّ حقَّ اللهِ - وهو توحيدُهُ - أَوْلى بالتقديمِ مِن حظِّ النفسِ وحقِّها؛ فمَن يقدِّمْ حَظَّ نفسِهِ على حظِّ غيرِهِ ممَّن له حقٌّ عليه، فهذا علامةٌ على ضعفِ تعظيمِهِ لصاحِب الحقِّ عليه، فالابنُ لا يُحِبُّ مَن آذَى والدَهُ وسَبَّهُ ولَعَنَهُ ولو أحَسَنَ إليه وَأكرَمَهُ، فكُرْهُهُ له وعدَمُ محبَّتِهِ له لأنَّه ظالِمٌ لوالدِه؛ وذلك لِعِظَمِ حقِّ الوالدِ على ابنِه، وربَّما أَحَبَّ الإنسانُ مَنْ أحسَنَ إليه إذا كان يُسِيءُ للأَبْعَدِينَ منه؛ لضَعْفِ حقِّ الأبعدِينَ عليه.

وحقُّ اللهِ أَوْلَى وأعظَمُ مِنْ حقِّ الوالدَيْنِ وكلِّ أحَدٍ.

وقولُ اللَّهِ تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} :

خالَفَ في الخِطَابِ، ففي نكاحِ المشرِكاتِ وجَّهَ الخِطَابَ للأزواجِ؛ لأنَّهم يَملِكونَ أمرَ أنفسِهم وعِصْمَتَهم، وأمَّا في إنكاحِ المشرِكينَ فوَجَّهَ الخطابَ للرجالِ الأولياءِ؛ فقال:{وَلَا تُنْكِحُوا} ، ولم يقلْ: تَنْكِحْنَ؛ لأنَّ الوَلِيَّ هو الذي يزوِّجُ، وليستِ المرأةُ تزوِّجُ نفسَها.

‌الوليُّ في النكاح:

وهذا دليلٌ على أنَّ النكاحَ المشروعَ لا يكونُ إلا بوَلِيٍّ، وهذا ظاهِرُ القرآنِ؛ عندَ الكلامِ على تزويجِ النساءِ يقولُ:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}

ص: 383

[25]

، ويقولُ:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، ويقولُ في هذه الآيةِ:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} .

قال ابنُ أبي حاتمٍ في هذه الآيةِ: أصلٌ بأنَّ النكاحَ لا يجوزُ إلا بوليٍّ؛ لمخاطبتِهِ الوليَّ: {وَلَا تُنْكِحُوا} : لا تزوِّجُوا (1).

وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في النكاحِ بغيرِ وليٍّ، على قولَيْنِ:

القولُ الأولُ: أنْ لا نكاحَ إلا بوليٍّ؛ وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، والحسنِ البصريِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وسفيانَ الثَّوْريِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبْرُمَةَ، وابنِ المبارَكِ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثَوْرٍ، والطبريِّ.

وغيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ؛ كأحمدَ، وابنِ بَطَّةَ: يذكُرُ النكاحَ بوليٍّ في مسائلِ العقيدةِ والسُّنَّةِ؛ للمُفارَقةِ بينَ أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ الِبدَعِ، مِن الرافضةِ وغيرِهم الذين جعَلُوهُ بابًا للزِّنَى، يترخَّصُونَ به للمُتْعةِ.

والنهيُ في ذلك؛ لظاهرِ القرآنِ، ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم:(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ)؛ وهذا حديثٌ مشهورٌ رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو موسى الأشعريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، وأنسُ بنُ مالكٍ، وأبو أُمَامةَ، وسمُرةُ بن جُنْدُبٍ.

ولا تخلو هذه الأحاديثُ مِن ضعفٍ، وأصحُّها وأشهَرُها: حديثُ أبي موسى؛ رواهُ إسرائيلُ، وأبو عَوَانةَ، ويونُسُ، وشَرِيكٌ النَّخَعيُّ، وقيسُ بنُ الربيعِ، وزهيرُ بنُ معاويةَ، ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَةَ: كلُّهم عن

(1)"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 399).

ص: 384

أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه قال:(لَا نِكاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)(1).

وقد اختُلِفَ في وَصْلِهِ؛ فقد أرسَلَهُ شُعْبةُ وسُفْيانُ وأبو الأحوصِ؛ كلُّهم عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ مُرسَلًا.

وروى ابنُ ماجه، والدارَقُطْنيُّ، عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةَ المَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)(2).

وصحَّحَهُ مرفوعًا غيرُ واحدٍ؛ كالدارقطنيِّ وغيرِه، وصوَّبَ وَقْفَهُ أبو حاتمٍ وغيرُه.

وروى أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ؛ مِن حديثِ عُرْوةَ، عن عائشةَ؛ قالتْ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)(3).

وفي الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ.

القولُ الثاني: قالوا: النكاحُ بلا وليٍّ صحيحٌ.

وبعضُهم يشترِطُ شاهِدَيْنِ، ومنهم مَن يشترِطُ إشهارَ النكاحِ وإعلانَهُ؛ سواءٌ كان الوليُّ موجودًا أو غيرَ موجودٍ.

ولا أعلَمُ فقيهًا أسقَطَ وجوبَ اشتراطِ الوليِّ والشاهدَيْنِ وإعلانِ النكاحِ جميعًا.

(1) أخرجه أحمد (19518)(4/ 394)، وأبو داود (2085)(2/ 229)، والترمذي (1101)، (3/ 399)، وابن ماجه (1881)(1/ 605).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1882)(1/ 606)، والدارقطني في "سننه"(3535)(4/ 325).

(3)

أخرجه أحمد (24205)(6/ 47)، وأبو داود (2083)(2/ 229)، والترمذي (1102)(3/ 399)، والنسائي في "الكبرى"(5373)(5/ 179)، وابن ماجه (1879)(1/ 605).

ص: 385

وقد كان الزُّهْريُّ والشَّعْبيُّ يقولانِ: "إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ".

وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقولُ: "إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ".

وهو قولُ زُفَرَ (1)، ولكنَّه مخالفٌ للقرآنِ والسُّنَّة والأثرِ:

قال ابنُ المُنذِرِ: "وأمَّا ما قاله النُّعْمانُ، فمُخالِفٌ للسُّنَّةِ، خارِجٌ عن قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ"(2).

وفي "الموطَّإِ": أنَّ عائشةَ رضي الله عنها زَوَّجَتْ بنتَ أخِيها عبدِ الرحمنِ، وهو غائبٌ. . . الحديثَ (3).

وقد رواهُ ابن جُرَيْجٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها أَنْكَحَتِ المنذِرَ بنَ الزبيرِ امرأةً مِن بني أخِيها، فضَرَبَتْ بينَهُمْ بسِتْرٍ، ثمَّ تَكَلَّمَتْ حتى إذا لم يَبْقَ إلا العقدُ أمَرَتْ رجلًا فأَنْكَحَ، ثمَّ قالتْ: ليس على النساءِ إنكاحٌ (4).

ولا حُجَّةَ في المرويِّ عن عائشةَ؛ فهي فَعَلَتْ؛ لعِلْمِها أنَّ قولَها لا يُرَدُّ، ووكَلَتِ العقدَ إلى رجلٍ، فنُسِبَ الإنكاحُ إليها.

والنكاحُ بلا وَليٍّ لا يَصِحُّ، ولا حُكْمَ للنكاحِ ولا أثَرَ على الصحيحِ، ولو رَضِيَ الوليُّ بعدَ ذلك، فليس له أن يُمضِيَهُ؛ لأنَّه لم يَنعقِدْ أصلًا.

(1)"التمهيد" لابن عبد البر (19/ 90).

(2)

"الأوسط" لابن المنذر (8/ 267)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" له (5/ 15).

(3)

"موطأ مالك" رواية أبي مصعب الزهري (1564)(1/ 603).

(4)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (7/ 244)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 72 - 73)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 186).

ص: 386

وقولُهُ تعالى في الأَمَةِ المشرِكةِ: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} ، وفي المبدِ المشرِكِ:{وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} : فيه العفوُ عمَّا يَجِدُهُ العبدُ مِن استحسانٍ قلبيٍّ لكافرٍ وتفضيلِهِ على مسلمٍ لبعضِ ما خُصَّ به مِن جمالِ خِلْقةٍ، وقوةِ بَسْطَةٍ، أو حُسْنِ صَنْعةٍ؛ فاللهُ أثبَتَ وجودَ ذلك ولم يَنْهَ عنه، ولكنَّه نَهَى عن الانقيادِ له وتَرْكِ حُكْمِ اللهِ لأجلِهِ.

وقولُهُ تعالى: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} :

هذا بيانٌ لِعِلَّةِ التحريمِ وعلةِ التفاضُلِ بين المؤمِنةِ والمشرِكةِ، والمؤمِنِ والمشرِكِ، وهو الظلمُ في حقِّ اللهِ وسوءُ العاقبةِ عندَ اللهِ؛ وذلك أنَّ المشرِكةَ والمشرِكَ يَدْعُونَ إلى الكُفْرِ ولو بلسانِ حالِهِمْ، ودوامُ المخالَطةِ يؤثِّرُ في النفوسِ.

* * *

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

كان اليهودُ يهجُرُونَ الحائضَ حالَ حَيْضِها؛ فلا مؤاكَلةَ ولا مضاجَعةَ؛ لأنَّها نَجِسةٌ عندَهم، وبهذا أخَذَ بعضُ المسلِمِينَ في المدينةِ، فبيَّن اللهُ حُكْمَ الحائضِ وقُرْبِها، وما يَحِلُّ منها وما يحرُمُ، وأنَّها طاهِرةُ البدنِ، نَجِسةُ الخارجِ، فدمُ الحيضِ نَجِسٌ بلا خلافٍ؛ ولذا قال تعالى:{قُلْ هُوَ أَذًى} ، والمرادُ به القذرُ النَّجِسُ، ولنجاسةِ دمِ الحيضِ حرَّمَ اللهُ وَطْءَ الحائضِ؛ ولذا قال:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .

ففي "المسندِ"، و"الصحيحِ"؛ مِن حديثِ أنسٍ: أنَّ اليهودَ كانت إذا

ص: 387

حاضَتِ المرأةُ منهم، لم يؤاكِلُوها ولم يجامِعُوها في البيوتِ، فسَأَلَ أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ، حتى فَرَغَ مِن الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النكاحَ)، فبلَغَ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرجلُ أنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنا شيئًا إلا خالَفَنَا فيه! فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالتْ كذا وكذا؛ أفلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فتَغَيَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرَجَا فاستقبَلَتهُمَا هديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلَ في آثارِهما فسَقَاهُما، فعَرَفَا أنْ لم يَجِدْ عليهما (1).

والحيضُ كتَبَهُ اللهُ على جميعِ بناتِ آدَمَ؛ فلا يَخْتَصُّ بجنسٍ ولا بِبَلَدٍ ولا عِرْقٍ منهنَّ؛ ففي "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ عائشةَ، قال صلى الله عليه وسلم:(ذَلِكِ شَيْءٌ كَتبَهُ اللهُ عَلى بَنَاتِ آدَمَ)(2).

والمرادُ باعتزالِ الحائضِ: اعتزالُ الوطءِ، وليس اعتزالَ المجالَسةِ والمماسَّةِ والمؤاكَلةِ والمضاجَعةِ، كما يفعلُ اليهودُ؛ فقولُه تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} مفسَّرٌ ومبيَّنٌ بقولِهِ تعالى بعدَهُ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، فأمَرَ اللهُ بإتيانِ موضعِ الوطءِ وليس إتيانَها كلِّها؛ لأنَّها لم تحرُمْ كلُّها عليهم مِن قبلُ.

وقولُ اللهِ تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ؛ يعني: يَنقَيْنَ مِن نزولِ الدمِ، وقولُهُ بعدَهُ:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} ؛ يعني: اغتسَلْنَ مِن بقيَّةِ الأذَى؛ وعلى هذا: فلا يجوزُ وطءُ المرأةِ بعدَ طُهْرِها حتى تغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ ذكَرَ الطُّهْرَ والتطهُّرَ.

وهذا قولُ أحمد وجمهورِ العلماءِ، وعليه فتوى الصحابةِ والتابعين،

(1) أخرجه أحمد (12354)(3/ 132)، ومسلم (302)(1/ 246).

(2)

أخرجه البخاري (294)(1/ 66)، ومسلم (1211)(2/ 873).

ص: 388