الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلِمينَ مِلْكَ يمينٍ، وهذا يستقيمُ مع قولِ مالكٍ في عدمِ قتلِ المرأةِ إنِ ارتَدَّت بخلافِ الرجلِ.
وقولُه: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} :
أيْ: نكاحُ الأَمَةِ الرقيقةِ المؤمِنةِ خيرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ مِن الزواجِ مِن حُرَّةٍ مشرِكةٍ، فالعربُ تأنَفُ مِن الزواجِ مِن الإماءِ، وإنَّما كانت تتَسَرَّى بِهِنَّ، والرجالُ يَنْكِحُونَ المرأةَ لنَسَبِها وحَسَبِها وجمالِها، وهذا ما أشارَ اللهُ إليه في قولِه:{وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} ، فهم يُعجَبُونَ بذلك منهنَّ، وقد أثْبَتَهُ اللهُ مُقِرًّا لوجودِهِ في النفوسِ والفِطَرِ، ومانعًا مِن تقديمِهِ على حُكْمِ اللهِ وقضائِه؛ لأنَّ حقَّ اللهِ - وهو توحيدُهُ - أَوْلى بالتقديمِ مِن حظِّ النفسِ وحقِّها؛ فمَن يقدِّمْ حَظَّ نفسِهِ على حظِّ غيرِهِ ممَّن له حقٌّ عليه، فهذا علامةٌ على ضعفِ تعظيمِهِ لصاحِب الحقِّ عليه، فالابنُ لا يُحِبُّ مَن آذَى والدَهُ وسَبَّهُ ولَعَنَهُ ولو أحَسَنَ إليه وَأكرَمَهُ، فكُرْهُهُ له وعدَمُ محبَّتِهِ له لأنَّه ظالِمٌ لوالدِه؛ وذلك لِعِظَمِ حقِّ الوالدِ على ابنِه، وربَّما أَحَبَّ الإنسانُ مَنْ أحسَنَ إليه إذا كان يُسِيءُ للأَبْعَدِينَ منه؛ لضَعْفِ حقِّ الأبعدِينَ عليه.
وحقُّ اللهِ أَوْلَى وأعظَمُ مِنْ حقِّ الوالدَيْنِ وكلِّ أحَدٍ.
وقولُ اللَّهِ تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} :
خالَفَ في الخِطَابِ، ففي نكاحِ المشرِكاتِ وجَّهَ الخِطَابَ للأزواجِ؛ لأنَّهم يَملِكونَ أمرَ أنفسِهم وعِصْمَتَهم، وأمَّا في إنكاحِ المشرِكينَ فوَجَّهَ الخطابَ للرجالِ الأولياءِ؛ فقال:{وَلَا تُنْكِحُوا} ، ولم يقلْ: تَنْكِحْنَ؛ لأنَّ الوَلِيَّ هو الذي يزوِّجُ، وليستِ المرأةُ تزوِّجُ نفسَها.
الوليُّ في النكاح:
وهذا دليلٌ على أنَّ النكاحَ المشروعَ لا يكونُ إلا بوَلِيٍّ، وهذا ظاهِرُ القرآنِ؛ عندَ الكلامِ على تزويجِ النساءِ يقولُ:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}
[25]
، ويقولُ:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، ويقولُ في هذه الآيةِ:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} .
قال ابنُ أبي حاتمٍ في هذه الآيةِ: أصلٌ بأنَّ النكاحَ لا يجوزُ إلا بوليٍّ؛ لمخاطبتِهِ الوليَّ: {وَلَا تُنْكِحُوا} : لا تزوِّجُوا (1).
وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في النكاحِ بغيرِ وليٍّ، على قولَيْنِ:
القولُ الأولُ: أنْ لا نكاحَ إلا بوليٍّ؛ وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، والحسنِ البصريِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وسفيانَ الثَّوْريِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبْرُمَةَ، وابنِ المبارَكِ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثَوْرٍ، والطبريِّ.
وغيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ؛ كأحمدَ، وابنِ بَطَّةَ: يذكُرُ النكاحَ بوليٍّ في مسائلِ العقيدةِ والسُّنَّةِ؛ للمُفارَقةِ بينَ أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ الِبدَعِ، مِن الرافضةِ وغيرِهم الذين جعَلُوهُ بابًا للزِّنَى، يترخَّصُونَ به للمُتْعةِ.
والنهيُ في ذلك؛ لظاهرِ القرآنِ، ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم:(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ)؛ وهذا حديثٌ مشهورٌ رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو موسى الأشعريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، وأنسُ بنُ مالكٍ، وأبو أُمَامةَ، وسمُرةُ بن جُنْدُبٍ.
ولا تخلو هذه الأحاديثُ مِن ضعفٍ، وأصحُّها وأشهَرُها: حديثُ أبي موسى؛ رواهُ إسرائيلُ، وأبو عَوَانةَ، ويونُسُ، وشَرِيكٌ النَّخَعيُّ، وقيسُ بنُ الربيعِ، وزهيرُ بنُ معاويةَ، ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَةَ: كلُّهم عن
(1)"تفسير ابن أبي حاتم"(2/ 399).
أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه قال:(لَا نِكاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)(1).
وقد اختُلِفَ في وَصْلِهِ؛ فقد أرسَلَهُ شُعْبةُ وسُفْيانُ وأبو الأحوصِ؛ كلُّهم عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ مُرسَلًا.
وروى ابنُ ماجه، والدارَقُطْنيُّ، عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةَ المَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)(2).
وصحَّحَهُ مرفوعًا غيرُ واحدٍ؛ كالدارقطنيِّ وغيرِه، وصوَّبَ وَقْفَهُ أبو حاتمٍ وغيرُه.
وروى أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ؛ مِن حديثِ عُرْوةَ، عن عائشةَ؛ قالتْ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)(3).
وفي الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ.
القولُ الثاني: قالوا: النكاحُ بلا وليٍّ صحيحٌ.
وبعضُهم يشترِطُ شاهِدَيْنِ، ومنهم مَن يشترِطُ إشهارَ النكاحِ وإعلانَهُ؛ سواءٌ كان الوليُّ موجودًا أو غيرَ موجودٍ.
ولا أعلَمُ فقيهًا أسقَطَ وجوبَ اشتراطِ الوليِّ والشاهدَيْنِ وإعلانِ النكاحِ جميعًا.
(1) أخرجه أحمد (19518)(4/ 394)، وأبو داود (2085)(2/ 229)، والترمذي (1101)، (3/ 399)، وابن ماجه (1881)(1/ 605).
(2)
أخرجه ابن ماجه (1882)(1/ 606)، والدارقطني في "سننه"(3535)(4/ 325).
(3)
أخرجه أحمد (24205)(6/ 47)، وأبو داود (2083)(2/ 229)، والترمذي (1102)(3/ 399)، والنسائي في "الكبرى"(5373)(5/ 179)، وابن ماجه (1879)(1/ 605).
وقد كان الزُّهْريُّ والشَّعْبيُّ يقولانِ: "إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ".
وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقولُ: "إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ".
وهو قولُ زُفَرَ (1)، ولكنَّه مخالفٌ للقرآنِ والسُّنَّة والأثرِ:
قال ابنُ المُنذِرِ: "وأمَّا ما قاله النُّعْمانُ، فمُخالِفٌ للسُّنَّةِ، خارِجٌ عن قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ"(2).
وفي "الموطَّإِ": أنَّ عائشةَ رضي الله عنها زَوَّجَتْ بنتَ أخِيها عبدِ الرحمنِ، وهو غائبٌ. . . الحديثَ (3).
وقد رواهُ ابن جُرَيْجٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها أَنْكَحَتِ المنذِرَ بنَ الزبيرِ امرأةً مِن بني أخِيها، فضَرَبَتْ بينَهُمْ بسِتْرٍ، ثمَّ تَكَلَّمَتْ حتى إذا لم يَبْقَ إلا العقدُ أمَرَتْ رجلًا فأَنْكَحَ، ثمَّ قالتْ: ليس على النساءِ إنكاحٌ (4).
ولا حُجَّةَ في المرويِّ عن عائشةَ؛ فهي فَعَلَتْ؛ لعِلْمِها أنَّ قولَها لا يُرَدُّ، ووكَلَتِ العقدَ إلى رجلٍ، فنُسِبَ الإنكاحُ إليها.
والنكاحُ بلا وَليٍّ لا يَصِحُّ، ولا حُكْمَ للنكاحِ ولا أثَرَ على الصحيحِ، ولو رَضِيَ الوليُّ بعدَ ذلك، فليس له أن يُمضِيَهُ؛ لأنَّه لم يَنعقِدْ أصلًا.
(1)"التمهيد" لابن عبد البر (19/ 90).
(2)
"الأوسط" لابن المنذر (8/ 267)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" له (5/ 15).
(3)
"موطأ مالك" رواية أبي مصعب الزهري (1564)(1/ 603).
(4)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (7/ 244)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 72 - 73)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 186).
وقولُهُ تعالى في الأَمَةِ المشرِكةِ: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} ، وفي المبدِ المشرِكِ:{وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} : فيه العفوُ عمَّا يَجِدُهُ العبدُ مِن استحسانٍ قلبيٍّ لكافرٍ وتفضيلِهِ على مسلمٍ لبعضِ ما خُصَّ به مِن جمالِ خِلْقةٍ، وقوةِ بَسْطَةٍ، أو حُسْنِ صَنْعةٍ؛ فاللهُ أثبَتَ وجودَ ذلك ولم يَنْهَ عنه، ولكنَّه نَهَى عن الانقيادِ له وتَرْكِ حُكْمِ اللهِ لأجلِهِ.
هذا بيانٌ لِعِلَّةِ التحريمِ وعلةِ التفاضُلِ بين المؤمِنةِ والمشرِكةِ، والمؤمِنِ والمشرِكِ، وهو الظلمُ في حقِّ اللهِ وسوءُ العاقبةِ عندَ اللهِ؛ وذلك أنَّ المشرِكةَ والمشرِكَ يَدْعُونَ إلى الكُفْرِ ولو بلسانِ حالِهِمْ، ودوامُ المخالَطةِ يؤثِّرُ في النفوسِ.
* * *
كان اليهودُ يهجُرُونَ الحائضَ حالَ حَيْضِها؛ فلا مؤاكَلةَ ولا مضاجَعةَ؛ لأنَّها نَجِسةٌ عندَهم، وبهذا أخَذَ بعضُ المسلِمِينَ في المدينةِ، فبيَّن اللهُ حُكْمَ الحائضِ وقُرْبِها، وما يَحِلُّ منها وما يحرُمُ، وأنَّها طاهِرةُ البدنِ، نَجِسةُ الخارجِ، فدمُ الحيضِ نَجِسٌ بلا خلافٍ؛ ولذا قال تعالى:{قُلْ هُوَ أَذًى} ، والمرادُ به القذرُ النَّجِسُ، ولنجاسةِ دمِ الحيضِ حرَّمَ اللهُ وَطْءَ الحائضِ؛ ولذا قال:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .
ففي "المسندِ"، و"الصحيحِ"؛ مِن حديثِ أنسٍ: أنَّ اليهودَ كانت إذا
حاضَتِ المرأةُ منهم، لم يؤاكِلُوها ولم يجامِعُوها في البيوتِ، فسَأَلَ أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ، حتى فَرَغَ مِن الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النكاحَ)، فبلَغَ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرجلُ أنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنا شيئًا إلا خالَفَنَا فيه! فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالتْ كذا وكذا؛ أفلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فتَغَيَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرَجَا فاستقبَلَتهُمَا هديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلَ في آثارِهما فسَقَاهُما، فعَرَفَا أنْ لم يَجِدْ عليهما (1).
والحيضُ كتَبَهُ اللهُ على جميعِ بناتِ آدَمَ؛ فلا يَخْتَصُّ بجنسٍ ولا بِبَلَدٍ ولا عِرْقٍ منهنَّ؛ ففي "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ عائشةَ، قال صلى الله عليه وسلم:(ذَلِكِ شَيْءٌ كَتبَهُ اللهُ عَلى بَنَاتِ آدَمَ)(2).
والمرادُ باعتزالِ الحائضِ: اعتزالُ الوطءِ، وليس اعتزالَ المجالَسةِ والمماسَّةِ والمؤاكَلةِ والمضاجَعةِ، كما يفعلُ اليهودُ؛ فقولُه تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} مفسَّرٌ ومبيَّنٌ بقولِهِ تعالى بعدَهُ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، فأمَرَ اللهُ بإتيانِ موضعِ الوطءِ وليس إتيانَها كلِّها؛ لأنَّها لم تحرُمْ كلُّها عليهم مِن قبلُ.
وقولُ اللهِ تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ؛ يعني: يَنقَيْنَ مِن نزولِ الدمِ، وقولُهُ بعدَهُ:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} ؛ يعني: اغتسَلْنَ مِن بقيَّةِ الأذَى؛ وعلى هذا: فلا يجوزُ وطءُ المرأةِ بعدَ طُهْرِها حتى تغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ ذكَرَ الطُّهْرَ والتطهُّرَ.
وهذا قولُ أحمد وجمهورِ العلماءِ، وعليه فتوى الصحابةِ والتابعين،
(1) أخرجه أحمد (12354)(3/ 132)، ومسلم (302)(1/ 246).
(2)
أخرجه البخاري (294)(1/ 66)، ومسلم (1211)(2/ 873).