الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والعشرون [فعل العجماء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
فعل العجماء جبار (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أصل هذه القاعدة حديث "العجماء جرحها جبار"(2).
العجماء: المراد بها الدابة، وسميت عجماء لأنها لا تفصح.
وجبار: هدر.
ومفاد القاعدة: أن البهيمة تنفلت فتتلف شيئاً، فهو هدر، وكذلك المعدن - أي المنجم - إذا انهار على أحد فدمه جبار، أي هدر.
وقد سبق بيان هذا الحديث وتخريجه في قواعد حرف الجيم تحت رقم 10.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل اشترى شاتين فنطحت إحداهما الأخرى - قبل القبض - فهلكت، خير المشتري بين أن يأخذ الباقية بحصتها من
(1) الفرائد ص 53 عن فتاوى الخانية جـ 2 ص 258 باب في قبض المبيع.
(2)
سبق تخريج هذا الحديث.
الثمن أو يترك.
ومنها: لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمار الشعير - قبل القبض - فالمشتري كذلك مخير بين أن يأخذ الحمار بحصته من الثمن أو يترك، أما إذا كان الحمار بثمن محدد، والشعير بثمن محدد، فهو يأخذ الحمار بثمنه المتفق عليه قبل أكله الشعير.
ومنها: وإذا باع حمارا بشعير بعينه فلم يتقابضا حتى أكل الحمار الشعير ينفسخ البيع، ولا يكون البائع مستوفيا الثمن لأن فعل الحمار هدر غير مضمون فيصير الشعير هالكا قبل القبض كما لو هلك بآفة سماوية فينفسخ البيع.