الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات (1). أو هو: ما رجح الشرع فعله وجوَّز تركه (2). وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع والمرغب فيه والسّنّة كلّه بمعنى. أو هو الزيادة، سميت بذلك لأنه زيادة على الواجب (3).
فمفاد القاعدة: أن ما أوجبه الله عز وجل علينا وما افترضه أفضل وأكثر أجراً وثواباً مما يتطوع به الإنسان من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج.
والدليل الحديث القدسي السابق. وهذا أمر متفق عليه؛ ولأن الله عز وجل لا يقبل من عبده نافلة ما لم يكن أدّى الفريضة؛ لأن طلب الفريضة مجزوم به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة. فلو صلى الإنسان حياته كلها تطوعاً لا يقوم ذلك كله مقام فريضة واحدة إذا تركها، إلا أن يرحمه الله برحمته فيكمل نواقص فرائضه بنوافله، كما في
(1) التعريفات ص 315.
(2)
أنيس الفقهاء ص 104 - 105.
(3)
تحرير ألفاظ التنبيه ص 43 - 44.
الخبر (1). "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" الحديث.
ومنها: مَن تصدق بأضعَاف ما يجب عليه من الزكاة - ولم ينو بها أو ببعضها الزكاة الواجبة - لا تسقط عنه زكاة ماله.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وكان النفل أفضل من الفرض: إبراء المعسر - وهو تطوع ونافلة - أفضل من إنظاره - أي إمهاله - وهو واجب.
ومنها: الابتداء بالسلام وهو سنة أفضل من رده وهو فريضة وواجب.
ومنها: الوضوء قبل الوقت سنّة وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت عند إرادة القيام إلى الصلاة وهو واجب (2).
(1) الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري. ينظر سبل السلام جـ 2 ص 5 وص 25.
(2)
أشباه السيوطي ص 147.