الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد المئتين [كلمة "كلّما" لغويّة فقهيّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلمة "كلَّما" تقتضي تكرّر نزول الجزاء بتكرّر الشّرط (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلمة "كلّما" مكوّنة من كلمتين "كلّ" الّتي تفيد العموم. وما الّتي تفيد الظّرف، ووقع بعدها فعلان. وهي ظرف منصوب على الظّرفيّة بجوابه في المعنى، وهي كذلك ظرف تضمن معنى الشّرط، لا أنّها شرط حقيقة.
فمفاد القاعدة: أنّ ما بعد "كلّما" يشبه الشّرط والجزاء، وأنّ الجزاء فيها يتكرّر نزوله كلّما تكرّر الشّرط، كما هو شأن أدوات الشّرط (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ} (3).
(1) المبسوط جـ 6 ص 47.
(2)
مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي جـ 1 ص 291.
(3)
الآية 25 من سورة البقرة.
ومنها: قوله تعالى: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} (1).
ومنها: قول الشّاعر:
وقولي كلَّما جشأت وجاشت
…
مكانك تحمدي أو تستريحي
ومنها: إذا قال رجل لامرأته: كلّما ولدت ولداً فأنت طالق. فولدت ولدين في بطن واحد. كانت طالقاً بالولد الأوّل منهما؛ لوجود شرط الطّلاق، وهو ولادة الولد، ثمّ تصير معتدّة. فلمّا وضعت الولد الثّاني حكم بانقضاء عدّتها؛ لأنّها معتدّة وضعت جميع ما في بطنها. والولد الّذي تنقضي به العدّة لا يقع به طلاق؛ لأنّها بعد وضع الولد الثّاني ليست في نكاحه، ولا في عدّته، حيث طلقت بوضع الولد الأوّل ولكن لو ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لوقعت عليها تطليقتان وتنقضي العّدة بوضع الولد الثّالث.
(1) الآية 56 من سورة النساء.