الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [ما لا يستطاع الامتناع عنه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفواً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإسلام دين يسر، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفساً إلا وسعها وقدرتها.
فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن الامتناع عنه ويتعذر الخروج منه فإنه يعتبر عفواً، لا مؤاخذة عليه ولا حساب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أثر الدم في الثوب بعد غسله لا يضر كما في الحديث: "ولا يضرُّك أثره"(2) لخولة بنت يسار الصحابية رضي الله عنها، لأن الأثر قد لا يمكن إزالته.
ومنها: إذا رمى طائراً فأصابه فسقط على الأرض ووجده ميتاً فهو حلال؛ لأن وقوعه على الأرض ضروري، ولا يمكن الامتناع منه، ولكن إن وقع في الماء لا يأكله إذا لم يدركه حيّاً لعل
(1) المبسوط جـ 11 ص 240.
(2)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى.
الماء قتله.
ومنها: إذا رمى صيداً فهرب وتوارى منه ثم وجده ميتاً وليس به إلا أثر رميه فإن كان بحثه عنه لم يطل والوقت قريب فله أكله، وأما إذا طال الوقت كأن مضت عليه ليلة أو يوم فلا يأكله؛ لاحتمال موته بسبب نزف دمه، وقد يكون مات بسبب آخر غير الرمي، وهو لو طلبه أو حصل عليه في وقت قريب كان يمكنه أن يذكيه ذكاة الاختيار.
وينظر القاعدة رقم 33 من قواعد حرف الباء.