الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والعشرون [الحذف والإضمار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكلام إذا تضمّن حذفاً، أو إضماراً، قُدِّر فيه ما دلّ عليه السّياق (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة، فكلام المتكلّم إمّا أن يكون ظاهراً دالاً على المقصود فهذا يعمل فيه بدلالة ألفاظه وعباراته، فإذا كان صريحاً عمل فيه بصراحته وإن كان كناية اعتبر فيه كنايته.
ولكن إذا كان الكلام ليس ظاهراً بل اشتمل على إضمار أو حذف، فإنما يعمل فيه بدلالة السّياق للعبارة، وبما يصحّ تقدير ما حذف أو أضمر. وهذا يعتبر من المجاز بالحذف أو الإضمار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه" الحديث (2) فلصحّة العبارة يجب
(1) شرح مختصر الرّوضة للطوفي جـ 1 ص 141.
(2)
قد سبق تخريجه.
تقدير مضمر أو محذوف وهو - حكم - أو - إثم -؛ لأنّ الخطأ واقع ولا يمكن رفعه، وكذلك النّسيان والاستكراه.
ومنها: قوله سبحانه وتعالى حكاية قول إخوة يوسف عليه السلام: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أي أهل القرية، لأنّ القرية عبارة عن حوائط ودور وأشجار ولا يمكن سؤالها فلا بدّ من تقدير محذوف تتوقف عليه صحّة العبارة. وهذا المسمّى مجاز الحذف.