الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال، ولذلك لا يسمّى علم الله يقيناً (1).
واليقين أبلغ علم وأوكده، لا يكون معه مجال عناد ولا احتمال زوال (2).
والاجتهاد: افتعال من الجهد. وهو بذل الوسع في البحث.
والظن: خلاف اليقين وهو إدراك أمرين أحدهما أرجح من الآخر.
أو هو إدراك الجانب الراجح مع عدم إهمال مقابله.
ومفاد القاعدة: أن مَن قدِر على علم مقطوع به مطابق للواقع فهل يجوز له أن يتركه ويجتهد ويأخذ بظنه واستدلاله الذي يحتمل الخطأ والصواب؟ خلاف في المسألة والترجيح مختلف في فروعها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شخص يريد الطهارة ومعه إناءان فيهما ماء، أحدهما نجس - وهو قادر على يقين الطهارة بأن كان على البحر أو على بركة ماء أو نهر، ويمكنه أيضاً أن يخلط الماءَين وهما قلَّتان فأكثر، فهل يأخذ باليقين وجوباً أو له الاجتهاد فيهما؟ قال السيوطي: الأصح أن
(1) المصباح المنير مادة "اليقين".
(2)
الكليات ص 980.
له الاجتهاد.
وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادراً على يقين الطهارة فليس له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس.
ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين.
ومنها: إذا وجد المجتهد نصاً فليس له الاجتهاد بخلافه قطعاً.
ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها.