الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة [القبض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في دعوى الملك القديم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القبض هو تسلم الشيء المحكوم به للمدعي.
والقبض هو دليل على قيام الملك في المقبوض.
ومفاد القاعدة: أن قبض الشيء المتنازع عليه يعتبر دليلاً على انتقال ملكية الشيء عن المحكوم عليه إلى المحكوم له. ولكنه - أي القبض - لا يعتبر دليلاً على دعوى ملكية قديمة للمتنازع عليه لاحتمال قبضه بسبب غير شرعي.
وشرط القبض الصحيح الدال على انتقال الملك الرضا والاختيار من المنقول عنه إلى المنقول إليه، أو الحكم النافذ بذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) ترتيب اللآلي لوحة 73 أ.
ابتاع سيارة بثمن وقبضها بإذن البائع، فيعتبر قبضها وتسلمها دليلاً على انتقال ملكيتها إلى المشتري، وثبوت ثمنها للبائع في ذمة المشتري إذا لم يشترط قبض الثمن حالاً.
ومنها: إذا ادعى على شخص داراً - وهي بيد ذلك الشخص - فلا يعتبر وضع يد المدعى عليه دليلاً على ملكية الدار. فإذا أقلم المدعي البيِّنة على ملكية الدار ثبت حقه في الدار، ويلزم المدعى عليه - واضع اليد - على تخليتها وتسليمها للمدعي. ولا يعتبر وضع يده عليها دليلاً على انتقال ملكيتها له.