الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء]
اولاً: لفظ ورود القاعدة:
فوات الجزء معتبر بفوات الكل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
فوات الشيء: زواله. من فات يفوت إذا زال وعدم.
فمفاد القاعدة: أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر ومقيس على زوال كله في الضمان وعدمه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزمُه أيهما شاء بعشرة، ويرد الآخر، فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - بغير فعله - فإن البائع على خياره، ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب شيئاً؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع أن يلزم المشتري بالهالك، فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند المشتري - ما دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيَّب في يد المشتري بغير فعله. فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب، ولم يُضَمِّن المشتري شيئاً من نقصان العيب الحادث قياساً على هلاك الثوب كله
(1) المبسوط جـ 25 ص 191.
إذا هلك؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل.
ومنها: إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب له أجزاء عدة - فتلف بعض الأجزاء عند المودَع بغير تعَدٍّ منه أو تقصير، فلا ضمان عليه؛ لأن الوديعة أمانة غير مضمونة سواء هلكت كلها أو جزؤها.
ومنها: إذا اغتصب شيئاً فعيَّبه، فعليه ضمان نقصانه، لأنه لو أتلفه كله أو استهلكه فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه.