الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والسّبعون بعد المئة [ما لا يجب على الأجير أداؤه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما لا يتعيّن على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجزئ فيه النّيابة (1).
وفي لفظ: كلّ ما لا يتعيّن على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح (2). عند الشّافعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما يتعيّن على الإنسان فعله ويجب عليه فإنّه لا يجوز أن يُسْتَأجر على فعله كالصّلاة. ولكن ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب شروط العمل الذي استؤجر عليه - فإنّه يصحّ ويجوز أن يستأجر على فعله، لكن بشرط أن تجوز فيه النّيابة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
استأجر رجلاً أو رجالاً على أن يبنوا له بيتاً، فالإجارة صحيحة جائزة؛ لأنّ بناء البيوت للآخَرين لا تجب على البنائين.
ومنها: إذا دفع مالاً لآخر على أن يصلّي عنه أو يصوم، فلا تجوز هذه الإجارة؛ لأنّ الصّوم والصّلاة واجبين على الأجير كما هما
(1) المبسوط جـ 4 ص 158. والمبسوط جـ 16 ص 177.
(2)
ينظر الأم جـ 5 ص 63.
واجبان على المستأجر.
ومنها: استأجر حمّالاً على أن يحمل له متاعاً إلى البيت، فذلك جائز والأجرة عليه صحيحة.
ومنها: رجل استأجر آخر ليحجّ عنه، جازت هذه الإجارة وصحّت عند الشّافعي رحمه الله (1). ولم تجز عند الحنفيّة.
(1) ينظر الأم جـ 5 ص 63.