الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة عشرة [الحقيقة والمجاز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
اللفظ إذا صار مستعملاً في حقيقته ينتفي المجاز عنه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة مقابلة لسابقتها، حيث إنّ "الأصل في الكلام الحقيقة"(2). فمتى أمكن حمل اللفظ على حقيقته واستعمل فيها، انتفى عنه المجاز ولم يجز استعماله فيه إلا استثناءً على قول، كما سبق قريباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوصى وقال: إنّ ثمرة بستاني هذا لفلان - ولم يقل أبداً - ثمّ مات. فإن كان في البستان ثمرة حين موت الموصي فإنّها يستحقّها الموصَى له، ولا حقّ له فيما يحدث بعد ذلك. أمّا إذا لم يكن في البستان ثمرة حين موت الموصي فيستعمل اللفظ في مجازه، ويكون له ما يحدث من الثّمار بعد ذلك ما عاش.
أمّا إذا قال: أبداً. فهي للموصى له ما عاش، الموجود منها وما
(1) المبسوط جـ 28 ص 2.
(2)
ينظر الوجيز ص 317.
سيوجد بعد ذلك.
ومنها: إذا أوصى لآخر بصوف غنمه أو بألبانها أو بأولادها. لم يَجُزَّ إلا ما على ظهورها من الصّوف، ولم يحلب إلا ما في ضروعها من اللبن، ولم يستحقّ إلا ما في بطونها من الولد يوم يموت الموصي. وما حدث بعد ذلك فلا وصيّة له فيه.
ومنها: إذا قال لصبيّ رقيق عنده: هذا ابني. والصّبي مجهول النّسب. ويولد مثله للقائل، فهو ينسب إليه بإقراره ويكون ابنه حقيقة، ولا يكون قوله: هذا ابني. مجازاً عن تحريره من الرّقّ.
أمّا لو كان الصّبي معروف النّسب فيكون هذا القول من السّيّد مجازاً عن تحريره، وكذلك لو كان لا يولد مثله لمثله.