الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (1).
وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (2)، أو حكم الحَكَم (3). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (4).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّياً أو جزئياً. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.
والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم
(1) شرح الخاتمة ص 59.
(2)
أشباه ابن نجيم ص 287.
(3)
الفتاوى الخانية جـ 2 ص 453.
(4)
ترتيب اللآلي لوحة 70 أ.