الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والستون [قول الإنسان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قول الإنسان مقبول شرعاً فيما يخبر به عما في باطنه مما لا يعلمه غيره (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة معقولة المعنى؛ فإن باطن الإنسان وما في ضميره لا يعلمه غيره إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هو أخبر عن نفسه بأمر باطني فإن قوله هذا مقبول شرعاً وتبنى الأحكام؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما في ضميره إلا ما يقوله بلسانه. ولكن عند الشك في صدق قوله يجب الاحتياط والتدبر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في صغره إذا بلغ واحتلم كما يحتلم الرجال فهو رجل، وقوله مقبول في ذلك؛ لأن هذا أمر في باطنه ولا يعلمه غيره.
وأما إذا رأى حيضاً كما ترى النساء فهو امرأة.
(1) المبسوط جـ 30 ص 104.
ومنها: إذا اشتُبِه في أمر إنسان دخل الحدود وليس عليه سيماء المسلمين ولا المشركين، فإنه يُسأل عن اسمه ونسبه فيقبل منه ظاهراً؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قِبَله، ثم يحتاط منه ويراقب حتى يتأكد الإمام من شخصه وبلده وحاجته من دخول البلد.