الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قبض كل شيء بحسبه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى داراً فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضاً لها، وإن لم يسكنها.
ومنها: اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضاً له.
ومنها: اشترى طائراً فجعله في قفص وسار به، أو أَخَذه بيده ومشى به كان هذا قبضاً له.
ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة في شجرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز
(1) المغني جـ 4 ص 101، 125.
ذلك مستدلاً بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والحجة أن المشتري له التصرف في الثمرة، فكان له بيعها كما لو قطعها. وهو قَبَض الثمرة عند الشراء بتخلية البائع له البستان والثمرة، وقد وجدت التخلية. والتخلية تسليم. والتخلية بين المشتري والمبيع قبض (1).
(1) ينظر قواعد حرف التاء رقم 70.