الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلّمه يكون حجة ودليلاً لدفع غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده، ولكنه في نفس الوقت ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده؛ لاحتمال أن يكون غاصباً أو سارقاً أو مشترياً من سارق أو غاصب. ولذلك - كما سبق في قاعدة قريباً - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح على بيِّنة ذي اليد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) المبسوط جـ 14 ص 179.
إنسان يركب سيارة أو دابة أو يلبس ثوباً، فهذا الفعل منه دليل ظاهر على أنه يملك ما تحت يده. وبه يدفع من يدعي استحقاقه.
لكن إن أقام المدعي البيِّنة على الملكية نزع من يد القابض وسلِّم للمدعي. وإن لم يقم المدعي البيِّنة فإن واضع اليد - المنكر استحقاق غيره - عليه اليمين.
ومنها: إذا كانت في داران متلاصقتين فبيعتا، وطالب كل مشتر لإحداهما الشفعة في الأخرى - وكان أحد المشتريين قد قبض الدار والآخر لم يقبض فإن قبض القابض يصلح حجة لإبطال دعوى خصمه الشفعة فيما لم تقبض. ولكن لا يصلح قبضه أن يكون حجة لإثبات استحقاقه الشفعة في الدار الأخرى، فتجعل الداران كأنهما بيعتا معاً فلا شفعة لإحداهما في الأخرى.
ولكن لو وقَّت أحدهما زمن شرائه ولم يوقت الآخر كانت الشفعة لمن وقَّت، أو لمن وقَّت تاريخاً أبعد إذا كانا قد وقّتا جميعاً. وهذا عند من يجوز الشفعة للجار الملاصق.