الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئتين [صدقة التّطوع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مَن حُرِم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدّق والكافر وغيرهم يجوز دفع صدقة التّطوع إليهم، ولهم أخذها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الزّكاة الواجبة لها مصارفها المحدّدة شرعاً. فلا يجوز إعطاء شيء منها لغير مصارفها، فالأغنياء وقرابة المتصدّق الّذين يجب عليه نفقتهم، والكافر، لا يستحقون منها شيئاً، فلا يجوز لهم أن يأخذوه، ولا يجوز للمزكّي إعطاء أيّ منهم مع العلم وإلا لم تسقط عنه الزّكاة الواجبة. لكن صدقة التّطوع لها حكم آخر وهو:
مفاد هذه القاعدة: أنّ مَن حُرِم ومُنِع من أخذ صدقة الفرض - أيّ الزّكاة الواجبة - يجوز أن يعطى من صدقة التّطوع كما يجوز له أخذها وتمولها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجوز إعطاء صدقة التّطوع للغني والكافر وقريب المتصدّق، ويحلّ لهم أخذها.
(1) المغني جـ 2 ص 659.
ومنها: الإنفاق على أهل بيته زوجته وأولاده بنيّة الصّدقة عليهم منه إذا احتسبها، وله الأجر على ذلك، مع أنّه يجب نفقتهم عليه، لكن لا يجوز إعطاؤهم أو الإنفاق عليهم من الزّكاة الواجبة.
ومنها: يجوز لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ من صدقة التّطوع - في الأظهر - وإن كان حَرُم عليهم الزّكاة الواجبة (1).
(1) نفس المصدر ص 658.