الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [الحكم الأصلي والعوارض الجزئية]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية (1).
وفي لفظ: ما ثبت حكماً أصليّاً لا يسقط بالعوارض الجزئية (1). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحكم الأصلي: الحكم العامّ المشروع بناءً على القواعد المستقرّة.
والمراد بالعوارض الجزئية: الطّوارئ النّادرة.
فالحكم الثّابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تعيين النّيِّة شرط لصحّة الصّلاة في سعة الوقت؛ لأنّ النّيَّة شرعت هنا لتمييز العبادة المطلوبة عن غيرها من جنسها، فإذا طرأ عارض من نسيان أو نوم أو إغماء أو تقصير من العبد إذ أخّرها إلى الوقت المضيق، وتذكّر في الوقت الضّيّق - الّذي لا يتّسع إلا لصلاة الوقت، فلا تسقط نيّة التّعيين؛ لأنّ ما ثبت حكماً أصليّاً، وهو وجوب التّعيين بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعوارض، ولأنّ التّقصير لا
(1) شرح الخاتمة ص 75.
يصلح سبباً لسقوط الحقّ.
ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لم تبطل بهذا العارض.
ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبياً مستأنساً؛ لأنّه صيد في الأصل، فلا يبطله الاستئناس.
ومنها: البعير إذا ندّ لا يأخذ حكم الصّيد على المحرم، فيحلّ عقره له.