الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيّد بالاستثناء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكلام المقيَّد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عمّا وراء المستثنى (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن المكلّف مقيّداً بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإنّ مدلول الكلام إنّما يكون عبارة عمّا بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه، لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك.
ومنها: إذا قال لعبيده كلّكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً، عتق الجميع غير مَن استثنى.
(1) شرح السير ص 179، المبسوط جـ 6 ص 91، جـ 7 ص 80، جـ 12 ص 116، وجـ 22 ص 90.
ومنها: إذا قال ربّ المال للمضارب: شرطت لك ثلث الرّبح إلا مئة، فلا يستحق المضارب الثّلث كاملاً بل يجب أن ينقص مئة، إلا إذا أقام بيِّنة على استحقاق الثّلث كاملاً.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا البرّ بالبرّ إلا سواء بسواء"(1).
ففي الحديث نَهيٌ عن بيع البرّ بالبرّ إلا متساوياً. فإطلاق النّهي عن البيع قُيِّد باستثناء المتساويين، فالبيع مع التّسوية جائز وبدونها ممنوع محرّم؛ لأنّه ربا.
(1) هذا الحديث جزء من حديثين، أحدهما رواه أحمد ومسلم مطوَّلاً وليس فيه "لا تبيعوا"، وأمّا لفظ "لا تبيعوا" فقد ورد في أكثر من حديث عند البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.