الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّانية والثّالثة والسّبعون [النّيابة في الأيمان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا نيابة في اليمين (1). أو الأَيْمَان (2).
وفي لفظ: النّيابة لا تجزي في الاستحلاف، وتجزي في قبول البيِّنة (3). وينظر من قواعد حرف النّون القاعدة رقم 82.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليمين شرعت بجانب المدّعَى عليه - المنكر - المتمسّك بالأصل والظّاهر.
ولمّا كانت اليمين نافية لدعوى المدّعِي ومثبتة لحقّ المدّعَى عليه أو براءة ذمّته من الدّعوى فلا ينوب عن المدّعَى عليه أحد في حلفها؛ لأنّ براءة الذّمّة والتّمسّك بالأصل لا يعرفه غير صاحبه. وأمّا في الشّهادة فتجوز النّيابة فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى شيئاً لغيره بأمره واشترط له الخيار، فقال البائع:
(1) من قول محمَّد بن الحسن رحمه الله شرح السير ص 1393، والمبسوط جـ 13 ص 53، وص 120.
(2)
المبسوط جـ 14 ص 163.
(3)
نفس المصدر جـ 25 ص 152.
رضي الآمر - وهو غائب - لم يصدّق على ذلك؛ لأنّ البيع غير لازم بسبب الخيار المشروط للآمر، والبائع يدّعي لزومه، فلا يصدّق إلا ببيّنة. وليس له استحلاف المشتري؛ لأنّه وكيل، ولأنه لا يدَّعي عليه الرّضا، وإنّما يدَّعيه على الآمر، والآمر غير موجود، ولا نيابة في اليمين.
ومنها: إذا قال المشتري أو البائع للقاضي: حَلِّف الوكيل ما يعلم أنّ صاحبه سلَّم الشّفعة. فإنّ القاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأنّه لا يمين على الوكيل، لأنّ التّسليم مدّعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطريق النّيابة، ولا نيابة في الأيمان.