الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [الفرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى الفرض. والأدلة الشرعية نوعان من حيث وجوب العلم والعمل: نوع موجب للعلم والعمل، وهو الدليل الثابت قطعاً من غير شبهة، وهو نص الكتاب والخبر المتواتر. وهذا موضوع القاعدة.
والنوع الثاني: دليل يوجب العمل دون العلم، وهو الدليل الظني الثابت مع وجود الشبهة في طريقه، والمراد به خبر الآحاد.
فمفاد القاعدة: أنه عند الحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل.
وأما ما ثبت بالدليل الظني الثابت فهو يوجب العمل دون العلم، وهو المسمى بالواجب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مطلق القراءة في الصلاة فرض - عند الحنفية - بدليل قوله
(1) المبسوط جـ 3 ص 101.
تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (1). وأما قراءة الفاتحة بخصوصها فهو واجب، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو خبر الآحاد.
ومنها: الطواف بالبيت فرض، بدليل قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)} (2). وأما الطهارة للطواف فهي واجبة وليست شرطاً في صحة الطواف كما في الصلاة، لأن الطهارة للطواف ثبتت بدليل ظني غير صريح. وهو الحديث القائل:"الطواف بالبيت صلاة"(3)، وحديث "إن الطواف بالبيت مثل الصلاة"(4).
ومنها: صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها. وهي واجبة عند الحنفية لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين، وهو خبر الواحد.
(1) الآية 20 من سورة المزمل.
(2)
الآية 29 من سورة الحج.
(3)
الحديث عن جرير بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم.
(4)
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وينظر سنن البيهقي جـ 5 ص 140، الأحاديث من 9303 - 9307.