الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والأربعون بعد المئتين [أهليّة الشّهادة والقضاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مَن كان أهلاً للشّهادة فهو أهل للقضاء (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّهادة أمام القضاء لا تقبل إلا بشروط في الشّاهد، فإذا استوفى الشّاهد هذه الشّروط قبلت شهادته، وإلا رُدَّت.
فمفاد القاعدة: أنّ من تقبل شهادته أمام القضاء لعدالته واستيفائه شروط القبول كان جديراً وأهلاً لتولّي منصب القضاء.
ولكن الحقيقة أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل هي تختصّ بالجوانب الأخلاقيّة للشّاهد التي تجمعها كلمة العدالة، أي كون الشّاهد مسلماً حراً عدلاً ثقة صادقاً. ولكن القضاء يحتاج إلى جانب ذلك إلى صفات أخرى من الفقه والعلم والقدرة على القضاء والحكم بين الناس من الذّكاء والفراسة ودقّة النّظر في الأمور، وهذه صفات لا يتصف بها الشّاهد في أغلب الأحيان. فليس كلّ من صلح شاهداً صلح قاضياً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من كان عدلاً - غير مرتكب كبيرة ولا مُصِرٍّ على صغيرة،
(1) الفرائد ص 86 عن الخانية كتاب الدعوى.
وليس أصلاً ولا فرعاً للمشهود له قبلنا شهادته. وهو بالتّالي يكون أهلاً للقضاء إذا كان إلى جانب ذلك فقيهاً عالماً بالقضاء ذا فراسة وذكاء، قد حَصَّل علم القضاء وفقه القضاء.
ومنها: العبد والصّبي والأعمى - عند الحنفيّة - والمرأة والكافر لا يكونون أهلاً للقضاء، حتى لو قلِّد أحدهم فقضى لا ينفذ قضاؤه. ولأن القضاء ولاية ولا ولاية للعبد والصّبي والكافر. والمرأة لضعفها، وأمّا الأعمى فلعدم رؤيته للمتخاصمين. وفيهما خلاف.