الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والسّتّون بعد المئتين [اليمين للدّفع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ يمين قُصِد بها الدّفع لا يستفاد بها الإثبات (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل - كما سبق ذكره - أنّ اليمين التي يحلفها مَن كان القول قوله - إنّما هي للدّفع: أي دفع دعوى المدّعي، وليست لإثبات أمر غير ثابت أو جلب شيء غير متيقّن. وإنّما ذلك للبيّنة. وكما سبق فإنّ البيّنات للإثبات.
فمفاد القاعدة: أنّ المدَّعَى عليه إذا حلف ليدفع بيمينه أمراً ينكره على خصمه، وفي ضمن يمينه إثبات مُدَّعاه، فإن هذا الحالف لا يمكّن من أن يثبت بيمينه تلك أمراً آخر. بل إثبات ذلك الأمر الآخر يحتاج إلى البيَّنة ويصبح المدّعَى عليه بعد ذلك مدّعياً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى العنين أنّه قد وطئ زوجته، والزّوجة تنكر الوطء وتطلب فسخ النّكاح، فإنّ الزّوج مصدَّق بيمينه أنّه قد وطئَها. وشرعت اليمين في حقه لأمرين:
الأوّل: أنّ الوطء لا يمكن إقامة البيَّنة عليه.
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 442.
والثّاني: أنّ يمينه لإرادة دفع الفسخ الّذي تطلبه المرأة بقولها: لم يطأها. فإذا حدث وطلّق هذا الزّوج زوجته هذه ثمّ أراد رجعتها وهي مصرّة على إنكار الوطء فإنّه لا يمكَّن من استرجاعها؛ لأنّ اليمين المحلوفة كانت لدفع الفسخ؛ لا لإثبات الرّجعة. والقول قولها.
ومنها: المُوْلي إذا ادّعى الوطء والمرأة تنكر، فحكمه حكم العنين.
ومنها: إذا قال المشتري: العيب قديم. وقال البائع: بل حادث. فصدقنا البائع بيمينه، ثمّ جرى بعده الفسخ بتحالف، وأخذ البائع يطالب المشتري بأرش العيب الّذي أثبت حدوثه بيمينه، لم يكن له؛ لأنّ يمينه صلحت للدّفع فلا تصلح لشُغْل ذمّة الغير، بل للمشتري الحلف - الآن - بأنّ العيب ليس حادثاً عنده؛ لدفع الأرش.