الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد المئة [المملوك للمورّث]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما كان مملوكاً للمورَّث - فإذا لم يخرج بموته من أن يكون مملوكاً للمورّث - يصير ملكاً لوارثه (1). عند الشّافعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ملك المورَّث إذا مات عنه صار ملكاً للوارث، وهذا عند الجميع. لكن بعض ما كان يملكه المورّث في حياته قد يخرج عن ملكه عند موته ووفاته، ففي هذه الحالة لا يصير ملكاً للوارث.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أرض أو مزرعة أو عمارة يملكها شخصٌ ثم مات عنها فبموته تنتقل ملكيّتها إلى الورثة بعده تلقائياً واضطراريّاً، لكن إذا مات هذا المورّث وعليه دين مستغرق لقيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة فإنّ الورثة لا يرثون شيئاً؛ لأنّ الدّائنين أحقّ بقيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة من الورثة؛ لأنّ الورثة لا يرثون إلا ما زاد عن الدّين أو الوصيّة.
ومنها: المكاتب - عند الشّافعي رحمه الله كان مملوكاً
(1) المبسوط جـ 5 ص 130.
للمورّث، فإذا مات المورّث قبل عتق المكاتب أصبح ملكاً للوارث. وإن أدّى باقي نجومه بعد ذلك وولاؤه للمورّث لا للوارث. وينبني على هذه مسألة اختلف فيها الحنفيّة والشّافعيّة وهي: إذا تزوّج العبد أو المكاتب بنت مولاه صحّ النّكاح عند الحنفيّة والشّافعيّة ما دام المورّث حيّاً فإذا مات انفسخ النّكاح في العبد عندهم جميعاً؛ لأنّ لبنت المورّث نصيب في رقبة زوجها فينفسخ النّكاح؛ لأنّه لا يجوز أن يتزوّج العبد مولاته، وإذا طرأ المنافي أثَّر كما لو كان مقارناً.
قال في الرّوضة وأمّا إذا كان مكاتباً وتزوّج بنت مولاه فإنّ نكاحه بعد موت المورّث لا ينفسخ عند الحنفيّة وينفسخ عند الشّافعي رحمه الله؛ لأنّه إذا تزوّج بمولاته بعد وفاة المولى لا يصحّ، فكذلك لا يبقى النّكاح بعد موت المولى (1).
(1) روضة الطالبين جـ 5 ص 466، 558، وجـ 8 ص 549.