الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [إجازة الباطل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا تصحّ إجازة الباطل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد سبق القول بأنّ الإجازة إنّما تعمل في المتوقّف. وأمّا الباطل فلا تصحّ إجازته لبطلانه وعدم انعقاده، فكأنّ الإجازة وقعت على معدوم فلا تصحّ. وينظر القاعدة 3 من قواعد حرف الباء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
باع فضولي خمراً أو خنزيراً لمسلم - والمسلم لا يملك الخمر ولا الخنزير - فإنّ هذا العقد باطل؛ لأنّ الخمر والخنزير ليسا مالين للمسلم، فلو أجاز صاحبهما هذا العقد فإنّه لا يجوز؛ لأنّه وقع في الأصل باطلاً. والإجازة لا تصحّح الباطل.
ومنها: إذا زوَّجه امرأة لا تحلّ له. فأجاز الزّوج هذا النّكاح لم يجز لأنّه وقع في الأصل باطلاً.
ومنها: ما سبق قريباً إذا كان الفضولي صغيراً أو محجوراً عليه فلا يصحّ تصرّفه ولو أجاز صاحب الحقّ عمله. فهو باطل. لوقوعه من الأصل باطلاً.
(1) شرح السير ص 2055 وعنه قواعد الفقه ص 105.
ومنها: إذا أوصى حربي في دار الحرب لمسلم في دار الإسلام بوصيّة، ثمّ مات الحربي وأسلم أهل الدّار قبل أن يقسم الميراث، فإن كان المسلم الموصَى له يوم الوصيّة في دار الإسلام فالوصيّة باطلة؛ لتباين الدّارين بينهما. وتباين الدّارين يمنع الوصيّة حتى وإن أجازها الورثة بعد ما أسلموا، فهي باطلة، والباطل لا تلحقه الإجازة. وأمّا إذا دفع الورثة الوصيّة إلى الموصَى له وسلّموها له، فهي بمنزلة الهبة منهم.
أمّا إذا كان المسلم يوم الوصيّة في دار الحرب فهي وصيّة صحيحة جائزة؛ لأنّهما في دار واحدة، والوصيّة تنفّذ من الثّلث بعد إسلام أهل الدّار قبل قسمة الميراث.