الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والثلاثون [القصد إلي الإسلام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقصد إلى الإسلام: إرادته. فمن أراد الإسلام بعد أن بُيِّن له فهو في درجة واعتبار مَن أسلم حتى يتبين أمره، فلا يجوز قتله ولا قتاله، وإن أسر فهو حر إن أسلم ورُدَّ مالُه إليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دُعِي قوم من الكفار إلى الإسلام فأسلموا، ثم قاتلهم المسلمون - خطأ - فظفروا بهم فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم إليهم، وبَطَل كل حكم كان فيهم؛ لأنهم لما أسلموا صحّ إسلامهم؛ والمسلم لا يسترق ولا يغنم ماله، والمسلمون المقاتلون يضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم.
ومنها: إذا قال كفار: نحن نُسْلِم فكفّوا عنا، فأبى القائد أن يجيبهم إلى ذلك، فقاتلهم ولم يسلموا، فأصابهم. فقد أخطأ فيما
(1) شرح السير ص 2200.
صنع - لأنهم لو طلبوا أن يكونوا ذمة فيجب الكف عنهم، فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم؛ لأنه إنما يقاتل لرفع راية الإسلام وإدخال الناس فيه.
ولكن مَن قُتِل منهم فدَمه هَدْر، وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه؛ لأنهم قوتلوا ولم يسلموا بعد، ولكن مَن بقي منهم ومن أموالهم فإن أسلموا رُدَّ ذلك إليهم وكانوا أحراراً لا سبيل عليهم؛ لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويُكَفَّ عنهم فقد حَرُم على المسلمين قتالهم وأسرهم، فلما حَرُم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر فبقوا أحراراً لا سبيل عليهم؛ لأنه ظهر خطأ القائد بيقين، فعليه أن يُمنع من خطئه ويردهم أحراراً؛ لأن "القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام"، والمسلم حقيقة لا يحارب ولا يسبى فكذلك إذا قصد الإسلام.