الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والأربعون [حقوق العباد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإمام الأعظم له ولاية على مَن هم تحت يده، ولكن هذه الولاية مقيّدة غير مطلقة - إذ هي مقيّدة بمصالح العباد - فإذا ترافع إليه اثنان في حقّ لأحدهما فليس للإمام إسقاط هذا الحقّ عن المطالّب به بغير رضا خصمه.
لكن هل للإمام إسقاط بعض حقوق الله تعالى إن وجد في ذلك المصلحة؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصاب أهل البغي من القتل والأموال قبل أن يخرجوا ويحاربوا ثمّ صالحوا بعد الخروج على إبطال ذلك، لم يجز، ويجب على الإمام أخذهم بجميع ذلك من القصاص والأموال؛ لأنّ ذلك حقّ لزمهم للعباد.
ومنها: إذا ارتدّ إنسان عن الإسلام "والعياذ بالله تعالى" وكان عليه أموال وديون وحقوق للعباد كحقّ القصاص والقذف، ثمّ لحق بدار
(1) المبسوط جـ 10 ص 131.
الحرب فزنا أو شرب الخمر أو سرق منهم، ثمّ رجع إلى الإسلام ودار الإسلام، فإنّ الإمام يأخذه بحقوق العباد وليس له إسقاط أي حقّ منها بدون رضا صاحبه، وأمّا حقوق الله تعالى فلا يقام عليه حدٌّ وللإمام إسقاط ذلك عنه، لأنّه إنّما ارتكب ذلك حال ردّته وبدار الحرب حيث لا حكم للشّرع هناك (1).
(1) ينظر شرح السير الكبير ص 2012 فما بعدها.