الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون [شرعيّة السّبب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عندَ عدم تلك الحكمة (1).
وفي لفظ: كلّ سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (1).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الأسباب شرعها الله عز وجل لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاماً عند وجودها.
فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الأسباب إذا عُدِمت الحكمة من مشروعيّتها، أو لم يحصل مقصودها الشّرعي فإنّها لا تكون مشروعة؛ لأنّ الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السّبب.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
العاقل إذا زنا أو سرق أو سبّ يقام عليه الحدّ ويعزر؛ لأنّ الحدود والتّعزيرات شُرعت لحكمة وهي الزّجر.
(1) الفروق جـ 3 ص 171 - الفرق 165.
لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحدّ لعدم الحكمة في حقّهما.
ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعاً فيما لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المُخِلَّين بالأرباح وحصول الأعيان.
ومنها: شرع اللعان لنفي النّسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النّسب منهما بغير لعان.