الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأربعون [ما لا يمنع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ليس كلّ ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طُلِب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للحاكم أن يمنع النّاس من أشياء قد تضرّهم في دينهم أو دنياهم. والمباحات لا يمنعها الحاكم، فللنّاس أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون بعد أن لا يكون في ذلك ضرر لغيرهم.
ولكن الحاكم قد لا يستجيب لطلب بعض النّاس فعل أمر لا يمنعه الحاكم لو فعلوه هم بأنفسهم، وقد لا يأذن في فعله لو طُلِب منه الإذن، لكن لو تُرِك النّاس وفعلوه فليس للحاكم منعهم منه؛ لأنّهم أحرار في فعل ما يرونه مصلحة لهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلب الشّركاء قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلّيّة إذا كُسِّر أو قُسِّم كالسَّيف، والدّار الصّغيرة، فالأصحّ أنّ الحاكم لا يجيبهم إلى ذلك. ولكن إذا اقتسموا بأنفسهم لم يمنعهم، لكن إذا كانت تبطل منفعته بالكلّيّة فله منعهم من ذلك.
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 424.
ومنها: لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس - القديمة - ولا الإذن فيه، وكاد (1) الإِمام يدَّعي الإجماع على ذلك. وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه. هذا كان في الماضي أمّا الآن فلا يجوز أي بناء جديد أو قديم تهدّم إلا بعد الإذن من البلديّة أو ما يقوم مقامها. ضرورة تنظيم المدن.
ومنها: على القول بأنّ المشرك إذا انتقل إلى دين يُقَرُّ أهله عليه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الّذي كان عليه، قال الأصحاب - أي الشّافعيّة -: لا يقال له: أسلم أو عد إلى ما كنت. بل يقال له: أسلم فإن عاد إلى دينه تركناه.
(1) المراد به والد ابن السبكي الإمام علي بن عبد الكافي.