الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
العقود الشّرعيّة - كعقد النّكاح، والبيع، والإجارة وغيره أسباب مشروعة لحصول الفائدة المرجوّة منها، فإذا خلت عن الفائدة كانت لغواً غير مشروعة.
ومنها: لغو اليمين، وهو ما لا عقد للقلب عليه - وذلك ما يجري وصلاً للكلام بضرب من العادة، فلا كفّارة فيه ولا حنث لعدم مشروعيته (1).
(1) المصادر السابقة والتوقيف ص 623.