الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والسّبعون [المِلك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ حال صحّ أن يملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحال هنا: العوارض الطّارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه والصّغر.
فمفاد القاعدة: أنّ من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صحّ وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التّملك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّغير يملك حال صغر؛ لأنّه إذا كبر صح له أن يملك.
ومنها: المجنون حال جنونه صحّ منه التّملك؛ لأنّه يصحّ منه بعد إفاقته وزوال جنونه، وهذا كلّه متّفق عليه.
ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصحّ منه الملك حال عبوديته؟ أو لا يصحّ منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ
(1) قواعد الفقه الإِسلامي ص 163، 247 عن الإشراف جـ 1 ص 270.