الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النّصّ فذلك مطلوب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر.
ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (2).
(1) الآية 11 من سورة النساء.
(2)
الآية 228 من سورة البقرة.