الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والسبعون [قول الواحد - حقوق العباد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قول الواحد العدل حجه في حقوق العباد للتنزه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الواحد العدل: أي الشخص الواحد المقبول الشهادة. التنزه: البعد عن الريبة.
فمفاد القاعدة: أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة يكون حجة ومعتبراً فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب، للبعد عن الريبة والتنزه عن المشتبه في تحريمه ونجاسته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه، فأخبره عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل، وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك.
(1) الفرائد ص 197 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ 3 ص 414.
ومنها: إذا جاء عبد أو صبي لرجل بشيء. وقال: هو لك هدية أرسله فلان. جاز له أن يقبله إن غلب على ظنه أنه صادق. وإلا ردّه؛ لأن خبر الواحد ولو كان عبداً أو صبياً يقبل في المعاملات كما سبق في قواعد حرف الخاء تحت رقم 12.