الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والسّبعون [ولاية الذّمّيّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا ولاية للذّمّي ولا الحربي على المسلم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الذّمّي: هو مَن رضي بالخضوع لحكم الإِسلام والبقاء في أرض الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه، ويشمل ذلك: اليهود والنّصارى والمجوس.
والحربي: هو المشرك المحارب للإسلام الّذي لم يرض بالدّخول في الإسلام ولا بدفع الجزية.
فمفاد القاعدة: أنّ هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين، ولا نفوذ لهم عليهم، وقد سبق بيان أنّه لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لأنّ الشّهادة نوع من الولاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا تقبل شهادة الذّمّيّ على المسلم أو المسلمة إلا تبعاً. كما سبق بيانه.
ومنها: إنّ المرأة المسلمة إذا كان أبوها ذمّيّاً فلا ولاية له عليها في تزويجها.
(1) المبسوط ص 28 ص 25، المقنع ج! 2 ص 394. الكافي ص 1032.
ومنها: أنّ الحربي أبعد من الذّمّيّ، فلا ولاية له على ذمّيّ - ولو من أهل دينه - ولا على مسلم بطريق الأولى. حيث لا تقبل شهادة حربي على ذمّي. كما سبق بيانه.
ومنها: إذا أوصى المسلم إلى ذمّيّ أو حربيّ مستأمن أو غير مستأمن، فالوصيّة باطلة؛ لأنّ في الوصيّة إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة عنه، فالوصي يخلف الموصي في التّصرّف، كما أنّ الوارث يخلف المورث في الملك بالتّصرّف، ثمّ الكافر لا يرث المسلم. فكذلك لا يكون وصيّاً للمسلم.
ومنها: إذا أوصى الذّمّيّ إلى الحربي لم تجز الوصيّة، لهذا المعنى السّابق.
وأمّا وصيّة الذّمّيّ إلى الذّمّيّ فجائزة؛ لأنّه يثبت لبعضهم على بعض ولاية بالقرابة فكذلك بالتّفويض. وأحدهما يرث صاحبه، فيجوز أن يكون وصيّاً له.