الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية بعد المئتين [كلّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" كلّ" متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لفظ "كلّ" لا يستعمل إلا مضافاً، وهو قد يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، كما قد يضاف إلى ما يعلم منتهاه وآخرته، وإلى ما لا يعلم منتهاه وغايته.
ومفاد القاعدة: أنّ هذا اللفظ - أي لفظ كلّ - إذا أضيف إلى ما يعلم نهايته وغايته فالحكم أنّه يتناول الجميع، بخلاف ما لا يعلم منتهاه فلا يتناول الجميع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أبيعك هذه المئة الرّأس من الأغنام كلّ رأس بمئة. تناول الكلّ، وترتّب على ذلك أنّه إذا ظهر عيب في بعضها ردّها بحصّتها من الثّمن.
ومنها: إذا قال: أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة، وهذه العشرة الأقفزة شعيراً كلّ قفيز بدرهم، فالبيع جائز في الجميع؛ لأنّ جملة
(1) المبسوط جـ 26 ص 11.
المبيع معلومة والثّمن معلوم.
وأمّا لو قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشّعير - ولم يسمّ كيلهما - كلّ قفيز بدرهم، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّ عنده أنّه إذا لم تكن الجملة معلومة فإنّ ما يتناوله هذا اللفظ قفيز واحد وهو مجهول؛ لأنّه لا يعلم أنّه من الحنطة أو من الشّعير، ففسد البيع.