الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (1). أو بطل من أصله (2).
وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (3).
وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (4).
وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (5).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.
(1) المجموع المذهب لوحة 324 أ، أشباه السيوطي 285.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 259.
(3)
الفروق جـ 3 ص 238 الفرق 184.
(4)
نفس المصدر جـ 3 ص 260 الفرق 190. وتهذيب الفروق جـ 3 ص 254.
(5)
الفروق جـ 3 ص 135 الفرق 153.