الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (1).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (2).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (3).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (4).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير
(1) شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، الفوائد الزينية الفائدة 140.
(2)
شرح السير ص 182، المبسوط جـ 24 ص 184.
(3)
شرح السير ص 182.
(4)
المبسوط جـ 10 ص 135، جـ 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب القضاء ص 169.