الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أميناً كان أو ضامناً (1).
وفي لفظ: القول قول القابض (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ذو اليد: صاحب اليد وهو مَن كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلاً أو حكماً، وهو القابض.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أميناً - كالمودَع - أم ضامناً - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد
(1) المبسوط جـ 13 ص 62.
(2)
ترتيب اللآلي لوحة 76 ب والفرائد ص 55 عن الخانية.
المشتَرَى، وعند الرد قال البائع: هذه السلعة ليست هي التي بعتكها وتسلمتها. وأنكر المشتري أن تكون غيرها - ولا بيِّنة للبائع - فالقول قول المشتري مع يمينه أنها السلعة التي وقع العقد عليها.
ومنها: إذا باع خادماً بشرط الخيار للبائع أو المشتري، وقبض المشتري الخادم، ثم أظهر البائع عدم الرضا أو أراد المشتري رد الخادم فقال البائع: هذه ليست بخادمي التي اشتريت ولا بيِّنة لأحدهما - فالقول قول المشتري مع يمينه أنها خادمته التي وقع العقد عليها.
ومنها: إذا أودع شخص وديعة عند شخص آخر، ولما أراد أن يسترد المودِع وديعته أخرجها له المودَع، فقال المودِع: هذه ليست وديعتي التي أودعتكها، وأنكر المودَع. فعلى المودِع البيِّنة أنها ليست وديعته التي أودعها، وإن لم تكن له بيِّنة فعَلى المودَع اليمين أنها وديعته بعينها وليست غيرها، والقول له في ذلك مع يمينه.