الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين [شراء الملك الشّائع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من اشترى ملكاً - وكان في ذلك الملك حقّ شائع لمستحقّ - نزل المشترى مع ذلك المستحق منزلة البائع (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأملاك قسمان: إمّا أن تكون أملاكاً معيَّنة محددة مقسومة لكلّ قسم منها مالك، وإمّا أن تكون أملاكاً شائعة غير مقسومة ولا محددة لملَاّك عدّة.
وسمِّيت شائعة: لأنّ حقّ كلّ مالك فيها شائع في كلّ جزء منها.
فمفاد القاعدة: أنّ مَن اشترى قسماً من ملك مشاع، أو اشترى ملكاً من شخص، وفي ذلك الملك حقٌّ شائع لمستحق آخر غير البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشّريك بحقّ الشّفعة أو أسقطها - فإنّ المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع؛ لأنّه حلّ محله فيما كان يملك، فله حقوقه كاملة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى حصّة من ملك شائع بين اثنين فهو يعتبر شريكاً بالنّصف
(1) الجمع والفرق ص 782.
لمن لم يبع ولم يأخذ بالشّفعة. كما أنّ للمشتري الحقّ في الشّفعة لو أراد الشّريك الآخر البيع بعد ذلك.
ومنها: إذا اشترى حصّة من ملك شائع بين أربعة، فهو يعتبر شريكاً بالرّبع للشّركاء الآخرين إذا كان للبائع الرّبع وإلا فهو بمنزلته، وله كلّ الحقوق وعليه كلّ الواجبات بحسب نصيبه.
ومنها: إذا اشترى أرضاً وفيها بناء لغير البائع فإنّ المشتري إمّا أن يكلّف صاحب البناء قلعه ويغرم له ما نقص من الأرض، وإن شاء المشتري أدّى لصاحب البناء قيمة بنائه واشتراه منه. وإن شاء رضي بتقرير بنائه والتزم له أجرة المثل في المستقبل. كما كان للبائع في هذه الخصال الثلاثة؛ لأنّه نزِّل منزلته.