الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والستون [المنصوص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في المنصوص عليه يعتبر عين النص (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنصوص عليه: هو ما ورد في حكمه نص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالمراد بالنص: لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف.
فمفاد القاعدة: أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص ودلالته، ولا تعتبر عِلَّته؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير المنصِوص عند إرادة قياسه على المنصوص.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل شخص آخر بعمود حديد أو طبق من حديد، فيجب القصاص من القاتل؛ لأن الحديد في كونه آلة القتل منصوصٌ عليه.
ومنها: إذا نصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة الربا في الأصناف الستة، فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص
(1) المبسوط جـ 26 ص 123.
عليها، ولا ينظر للعلة فيها، فنقول: إنما حُرِّم الربا في الذهب والفضة وباقي الأصناف الستة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن إذا أردنا بيان حكم غيرها فهنا ينظر للمعني المبني عليه تحريم الربا، فإذا أردنا معرفة حكم النحاس مثلاً أو الأرز فيمكن أن يقاس النحاس على الذهب والفضة بعلة الوزن. والأرز على القمح بعلة الكيل أو الطعم أو غير ذلك من العلل التي قال بها الفقهاء.