الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والأربعون [القضاء يحمل على الصحة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك (1)، ما لم يتبين الجور (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل في القاضي المسلم أن يكون قضاؤه وحكمه مبنياً على قواعد الشرع وأدلته، فما حكم به أي قاض مسلم يجب أن يحمل على أنه حكم صحيح موافق لقواعد الشرع، وإن كان حكماً اجتهادياً خالفه فيه غيره، ولا يجوز نقضه لمجرد الشك - وهذا من باب حسن الظن بالقضاة وعدالتهم، فكأن هذه القاعدة قيد للقاعدتين السالفتين، ولكن إذا تبين بيقين مخالفة الحكم لقواعد الشرع وجب نقضه كما تقدم قريباً، أو تبين الجور من القاضي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أقام المدعي شاهدين عند قاض أن قاضي بلدة كذا حكم له بأنه وارث فلان الميت وأن لا وارث له غيره - ولم يبينا سبباً للإرث الذي حكم به ذلك القاضي - فإن القاضي الثاني يسأل
(1) الفرائد ص 90 عن الخانية فصل الشهادة الباطلة جـ 2 ص 471.
(2)
معين الحكام ص 30.
المدعي عن سبب الإرث، فإن بيَّنه حكم له بالإرث بناء على حكم القاضي الأول.
ومنها: إذا حكم قاض بالتفريق بين الزوجين للإعسار، ثم رفعه الزوج إلى قاض آخر لا يرى التفريق بالإعسار، فليس للقاضي الثاني نقض حكم القاضي الأول لأنه مخالف له في ذلك، أو لأنه شك في حكمه؛ لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن، وفي جواز التفريق وجه شرعي.