الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والعشرون بعد المئة [فسخ العقد - جواز التّصرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ عِوَض مُلِك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التّصرف فيه قبل قبضه، وما لا ينفسخ بهلاكه جاز التّصرف فيه قبل قبضه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعواض الّتي تملك بالعقود نوعان: نوع ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه كعقد البيع للمكيل أو الموزون أو المعدود باتّفاق.
والنّوع الثّاني: لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر في عقد النّكاح والخلع.
فمفاد القاعدة: أنّ العوض الّذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه لا يجوز للمشتري التّصرف فيه قبل القبض والتّسليم. وأنّ العوض الّذي لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض فيجوز التّصرف فيه قبل قبضه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى طعاماً أو شراباً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً ثمّ تصرّف فيه بالهبة أو البيع قبل قبضه من البائع فإنّ العقد ينفسخ؛ لأنّه لا يجوز له التّصرف فيه قبل القبض - فكلّ تصرّف للمشتري فيه فهو باطل؛
(1) المغني جـ 4 ص 128، وجـ 6 ص 191 - 192.
لأنّه إذا هلك قبل القبض هلك من مال البائع؛ لأنّه في ضمانه حتى يسلمه. وهذا باتّفاق.
وأمّا ما عدا الطّعام فإنّ عند أبي حنيفة رحمه الله، أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار. وعند الشّافعي رحمه الله: أنّ كلّ مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. وعند أحمد رحمه الله رواية مثل قول الشّافعي. والرّواية الأخرى - الرّاجحة في المذهب - أنّ ذلك في الطّعام المكيل أو الموزون أو المعدود خاصّة (1).
ومنها: عوض الخلع والعتق على مال وبدل الصّلح عن دم العمد وأرش الجناية وقيمة المتلَف كلّها يجوز التّصرف فيها قبل قبضها لأنّ العقد لا ينفسخ بهلاكها.
ومنها: مهرها دابّة أو داراً فأَجَّرت الدّار أو باعت الدّابّة - قبل القبض - جاز تصرّفها؛ لأنِّ عقد النّكاح لا ينفسخ بهلاك المهر. وهذا عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله.
(1) نفس المصدر جـ 4 ص 124، 128.