الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة [التعاطي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما.
وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع.
والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.
(1) الفرائد ص 51 عن الفتاوى الخانية جـ 2 ص 127 كتاب البيع وص 223 مسائل الإقالة.