الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة [إثبات الأهليّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا تأثير للإجازة في إثبات الأهليّة لمن ليس بأهل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإجازة: معناها: إظهار رضا صاحب الحقّ في جواز المعاملة التي أجراها الفضولي. والإجازة كالإذن بالمعاملة، ولذلك قالوا: الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
ومفاد القاعدة: من شروط صحّة الإجازة أن يكون الفضولي المتصرّف أهلاً للتّصرّف، بأن يكون بالغاً عاقلاً. فإذا تصرّف فضولي صغير أو مجنون أو محجور عليه فإنّ إجازة صاحب الحقّ لا تفيد حلّ المعاملة، لأنّ الصّغير والمجنون والمحجور عليه ليسوا أهلاً للتّصرّف، فتصرّف كلّ منهم باطل، ولمّا كانت الإجازة لا تعمل في الباطل، فإنّ إجازة صاحب الحقّ لا تفيد، ولا تصحّح المعاملة ولا تثبت أهليّة المتصرّف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع صغير أو محجور عليه سلعة لآخر، ثمّ بلغ صاحب السّلعة البيع فأجازه، فإنّ إجازته لا تكون دليلاً على إثبات أهليّة
(1) المبسوط جـ 27 ص 178.
الفضولي المتصرّف، وبالتّالي لا يكون العقد صحيحاً.
ومنها: إذا أوصى لمن هو في دار الحرب. فالوصيّة باطلة وإن أجازها الورثة؛ لأنّ الحربي في حقّ مَن هو في دار الإسلام كالميت. ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدّار حقيقة وحكماً.
والميت لا يكون أهلاً للوصيّة، ولذلك فلا تصحّ وصيّة المسلم لحربي في دار الحرب ولو أجازها الورثة.
ومنها: الوصيّة لقاتل المورث لا تجوز في الصّحيح وإن أجازها الورثة كذلك.