الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان التّاسعة والثّمانون والتّسعون بعد المئة [ما لا تؤثّر فيه النّيَّة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنّيَّة (1).
وفي لفظ: كلّ لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثّر النّيَّة في صرفه عن موضوعه (2).
وفي لفظ سبق: كلّ ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه (3). وينظر القاعدة 167 من قواعد حرف الكاف هذا.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الصّريح من الألفاظ: ما كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (4).
والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
(1) الفروق جـ 1 ص 36.
(2)
نفس المصدر جـ 1 ص 46.
(3)
أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 249، المنثور جـ 3 ص 146، جـ 2 ص 311.
(4)
الكليات ص 562.