الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثلاثون [الضرر الخاص والعام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دفع الضرر قبل وقوعه واجب، ورفعه بعد وقوعه قدر الإمكان واجب أيضاً.
والأصل أن دفع الضرر يجب أن يكون بغير ضرر أصلاً، فإذا لم يمكن إلا بضرر فيكون رفع الضرر الموجود بضرر أقل منه لا مساو ولا أكبر.
والضرر العام الذي يصيب الجماعة يجب دفعه ورفعه، وإن كان على حساب ضرر خاص ببعض الناس، لأن الضرر الأشد يتحمل بارتكاب الضرر الأخف، كما سبق (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لرجل أرض على شط نهر أو واد عام - كبير -
(1) أشباه ابن نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، الفتاوى الخانية جـ 3 ص 207 فصل الأنهار، المجلة المادة 26، المدخل الفقهي الفقرة 593، الوجيز ص 263.
(2)
قواعد حرف الضاد القواعد 2، 3، 7. وينظر أشباه السيوطي ص 87.
واحتاج النهر أو الوادي إلى حفر وإصلاح وتنظيف ولم يمكن المرور إلا من أرض ذلك الرجل لإصلاح النهر العام فيجوز لهم الدخول في أرضه وإن تضرر بذلك؛ لأنه لا طريق لهم سواه ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد.
ومنها: يمنع الطباخ من فتح محل للطبخ في سوق باعة الأقمشة دفعاً للضرر عنهم وإن تضرر هو بذلك.
ومنها أيضاً: يمنع الرجل من تربية المواشي في حديقة بيته أو في حظيرة عنده إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه من الروائح والحشرات.